483
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس

۹۵۸۶.عنه صلى الله عليه و آله :لَو أنَّ رَجُلَينِ دَخَلا فِي الإِسلامِ فَاهتَجَرا ، كانَ أحَدُهُما خارِجا مِنَ الإِسلامِ حَتّى يَرجِعَ الظَّالِمُ . ۱

۹۵۸۷.المستدرك على الصحيحين عن ابن عبّاس :قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لا تَحِلُّ الهِجرَةُ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ . فَإِنِ التَقَيا فَسَلَّمَ أحَدُهُما عَلَى الآخَرِ فَرَدَّ عَلَيهِ الآخَرُ السَّلامَ اشتَرَكا فِي الأَجرِ ، وإن أبَى الآخَرُ أن يَرُدَّ السَّلامَ بَرِئَ هذا مِنَ الإِثمِ ، وباءَ بِهِ الآخَرُ .
ـ وأحسِبُهُ قالَ : ـ وإن ماتا وهُما مُتَهاجِرانِ ، لا يَجتَمِعانِ فِي الجَنِّةِ . ۲

۹۵۸۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تُعرَضُ الأَعمالُ يَومَ الاِثنَينِ وَالخَميسِ ؛ فَمِن مُستَغفِرٍ فَيُغفَرُ لَهُ ، ومِن تائِبٍ فَيُتابُ عَلَيهِ ، ويُرَدُّ أهلُ الضَّغائِنِ لِضَغائِنِهِم حَتّى يَتوبوا . ۳

۹۵۸۹.عنه صلى الله عليه و آله :يا أبا ذَرٍّ ، تُعرَضُ أعمالُ أهلِ الدُّنيا عَلَى اللّه ِ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ في يَومِ الاِثنَينِ وَالخَميسِ ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ مُؤمِنٍ إلّا عَبدا كانَت بَينَهُ وبَينَ أخيهِ شَحناءُ ، فَيُقالُ : اُترُكوا عَمَلَ هذَينِ حَتّى يَصطَلِحا . ۴

۹۵۹۰.عنه صلى الله عليه و آله :تُفتَحُ أبوابُ الجَنَّةِ يَومَ الاِثنَينِ ويَومَ الخَميسِ ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ لا يُشرِكُ بِاللّه ِ شَيئا إلّا رَجُلاً كانَت بَينَهُ وبَينَ أخيهِ شَحناءُ ، فَيُقالُ : أنظِروا هذَينِ حَتّى يَصطَلِحا ، أنظِروا هذَينِ حَتّى يَصطَلِحا ، أنظِروا هذَينِ حَتّى يَصطَلِحا . ۵

۹۵۹۱.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ لَيَطَّلِعُ في لَيلَةِ النِّصفِ مِن شَعبانَ ، فَيَغفِرُ لِجَميعِ خَلقِهِ إلّا لِمُشرِكٍ أو مُشاحِنٍ . ۶

1. المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۷۲ ح ۵۵ عن عبد اللّه .

2. المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۸۰ ح ۷۲۹۱ .

3. المعجم الأوسط : ج ۷ ص ۲۵۱ ح ۷۴۱۹ عن جابر .

4. مكارم الأخلاق : ج۲ ص ۳۷۹ ح ۲۶۶۱ عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۸۹ ح ۳ .

5. صحيح مسلم : ج ۴ ص ۱۹۸۷ ح ۲۵۶۵ عن أبي هريرة .

6. سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۴۴۵ ح ۱۳۹۰ عن أبي موسى الأشعري .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
482

۹۵۸۰.الإمام عليّ عليه السلام :نَهى [رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ] عَنِ الهِجرانِ . فَمَن كانَ لابُدَّ فاعِلاً فَلا يَهجُر أخاهُ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ ؛ فَمَن كانَ مُهاجِرا لِأَخيهِ أكثَرَ مِن ذلِكَ كانَتِ النّارُ أولى بِهِ . ۱

۹۵۸۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا تَهجُروا ، فَإِن كُنتُم مُهتَجِرينَ لا مَحالَةَ فَلا تَهتَجِروا فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ . وأيُّما مُسلِمَينِ ماتا وهُما مُهتَجِرانِ لا يَجتَمِعانِ فِي الجَنَّةِ . ۲

۹۵۸۲.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ ، يَلتَقِيانِ فَيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا . وخَيرُهُمَا الَّذي يَبدَأُ بِالسَّلامِ . ۳

۱ / ۴

مَضارُّ القَطيعَةِ

۹۵۸۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ثَلاثَةٌ لا تَرتَفِعُ صَلاتُهُم فَوقَ رُؤوسِهِم شِبرا : رَجُلٌ أمَّ قَوما وهُم لَهُ كارِهونَ ، وَامرَأَةٌ باتَت وزَوجُها عَلَيها ساخِطٌ ، وأخَوانِ مُتَصارِمانِ . ۴

۹۵۸۴.عنه صلى الله عليه و آلهـ في وَصِيَّتِهِ لِأَبي ذَرٍّ ـ: يا أبا ذَرٍّ ، إيّاكَ وَالهِجرانَ لِأَخيكَ المُؤمِنِ ؛ فَإِنَّ العَمَلَ لا يُتَقَبَّلُ مَعَ الهِجرانِ . ۵

۹۵۸۵.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ مُسلِما فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ ؛ فَإِنَّهُما ناكِبانِ عَن الحَقِّ ما داما عَلى صُرامِهِما . وأوَّلُهُما فَيئا يَكونُ سَبقُهُ بِالفَيءِ كَفّارَةً لَهُ ، وإن سَلَّمَ فَلَم يَقبَل ورَدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّت عَلَيهِ المَلائِكَةُ ، ورَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطانُ . وإن ماتا عَلى صُرامِهِما ، لَم يَدخُلَا الجَنَّةَ جَميعا أبَدا . ۶

1. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۰ ح ۴۹۶۸ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۳۳۱ ح ۱ .

2. تنبيه الغافلين : ص ۵۱۹ ح ۸۲۳ عن الحسن البصريّ .

3. صحيح البخاري : ج ۵ ص ۲۲۵۶ ح ۵۷۲۷ وص ۲۳۰۲ ح ۵۸۸۳ نحوه كلاهما عن أبي أيّوب الأنصاري ؛ درر الأحاديث النبويّة: ص۴۱.

4. سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۳۱۱ ح ۹۷۱ عن ابن عبّاس .

5. الأمالي للطوسي : ص ۵۳۸ ح ۱۱۶۲ عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۸۹ ح ۳ .

6. مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۴۸۷ ح ۱۶۲۵۸ عن هشام بن عامر .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5896
صفحه از 649
پرینت  ارسال به