287
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس

كلام في اشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بائتمار وانتهاء الآمر

الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام حول وجوب الأمر بالمعروف على غير العامل مختلفة ، ولكن تمام الفقهاء تقريبا لم يستثنوا غير العامل من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما أبقوه على إطلاقه ۱ ، بل لم يتعرضوا ولم يشيروا لهذا الشرط عند ذكرهم الشرائط المعتبرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ۲
وقد تعرض الشيخ محمد حسن النجفي لهذه المسألة في كتابه الكبير الموسوم ب «جواهر الكلام» ، وحاول تأويل الروايات الواردة في ذلك الواحدة تلو الاُخرى . ۳ والدليل الأصلي الذي اعتمده الشيخ محمد حسن النجفي في هذه الدعوى التي نسبها إلى عموم فقهاء الشيعة هو إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك آيات الكتاب العزيز ، أو الأحاديث الشريفة أو الإجماع . وقال : إن حصر الفقهاء لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأربع ـ هي : العلم بالمعروف والمنكر ، واحتمال التأثير ، واصرار الفاعل ، وعدم الضرر ـ ظاهر في عدم اشتراط غيرها كالائتمار والانتهاء . ۴
الجدير بالذكر أنه يحتمل أن يكون التعبير ب «كله» في روايات الباب ناظرا إلى هذه النقطة وهي أنه ليس كل أحد يتمكن من الاتيان بجميع أنواع المعروف كي يأمر به . كما أنه باشتراط الانتهاء عن المنكر لا يمنح الأفراد الذين صدرت منهم بعض المعاصي والمنكرات الذريعة للفرار عن أداء تكليفهم المتمثل بالنهي عن المنكر ، وإن كان الانتهاء شرطا من الناحية الأخلاقية ، بل هو شرط في تأثير الكلام أيضا ، فينبغي أن يكون الآمر والناهي مطبّقا لقوله وعاملاً به ، لكنه شرط أخلاقي لا فقهي .

1. قال الشيخ محمد حسن النجفي : «وعن البهائي رحمه الله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنبا عن المحرمات وعدلاً» (راجع : جواهر الكلام : ج ۲۱ ص ۳۷۳) .

2. الحلبي في الكافي : ص ۲۶۵ ، الطوسي في النهاية : ص ۲۹۹ ، ابن البراج في المهذب : ج ۱ ص ۳۴۱ ، ابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص ۲۰۷ ، ابن ادريس الحلي في السرائر : ج ۲ ص ۲۲ ، المحقق الحلي في شرائع الإسلام : ج ۱ ص ۲۵۹ ، العلامة الحلي في قواعد الأحكام : ج ۱ ص ۵۲۵ . ومن الفقهاء المعاصرين : الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : ج ۱ ص ۴۶۷ .

3. نظير كون العمل عندهم شرطا للواجب لا شرطا للوجوب ، أو أن الروايات المذكورة إنما هي لذم الآمر غير المؤتمر ، لا أن الائتمار شرط ، وعليه فإنها ستلائم وتوافق الروايات الواردة في الباب السابق «ذم من يأمر بما يأتي» (راجع : جواهر الكلام : ج ۲۱ ص ۳۷۴ ، وراجع أيضا : جامع المدارك ـ للخونساري ـ : ج ۵ ص ۴۰۶) .

4. راجع : جواهر الكلام : ج ۲۱ ص ۳۷۲ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
286

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَـبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » . ۱

الحديث

۹۰۴۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :يُؤتى بِالرَّجُلِ يَومَ القِيامَةِ فيُلقى في النّارِ ، فتَندَلِقُ أقتابُ بَطنِهِ فيَدورُ بِها كما يَدورُ الحِمارُ في الرَّحى ، فيَجتَمِعُ إلَيهِ أهلُ النّارِ فيَقولونَ : يا فُلانُ ، ما لَكَ ؟ ألَم تَكُن تَأمُرُ بِالمَعروفِ وتَنهى عَنِ المُنكَرِ ؟ ! فيَقولُ : بَلى كُنتُ آمُرُ بِالمَعروفِ ولا آتيهِ ، وأنهى عَنِ المُنكَرِ وآتيهِ . ۲

۹۰۴۸.عنه صلى الله عليه و آلهـ لعِبد اللّه بن مسعود ـ: يَابنَ مَسعودٍ ، لا تَكُنْ مِمَّن يُشَدِّدُ عَلَى النّاسِ ويُخَفِّفُ عَن نَفسِهِ ، يَقولُ اللّه ُ تَعالى : «لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ» ؟! ۳

1. البقرة : ۴۴ .

2. تفسير القرطبي : ج ۱ ص ۳۶۶ عن أسامة بن زيد .

3. مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۶۱ ح ۲۶۶۰ عن عبداللّه بن مسعود ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۱۰۹ ح ۱ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6456
صفحه از 649
پرینت  ارسال به