239
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس

۳ / ۸

أدَبُ الرَّميِ ۱

۸۹۴۴.الإمام الباقر عليه السلام :لَمّا أقبَلَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله مِن مُزدَلِفَةَ مَرَّ عَلى جَمرَةِ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ ، فَرَماها بِسَبعِ حَصَياتٍ ، ثُمَّ أتى إلى مِنى ، وذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ . ۲

۸۹۴۵.سنن الدارمي عن الزُّهرِيّ :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ إذا رَمَى الجَمرَةَ الَّتي تَلِي المَسجِدَ ـ مَسجِدَ مِنى ـ يَرميها بِسَبعِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أمامَها فَوَقَفَ مُستَقبِلَ القِبلَةِ رافِعًا يَدَيهِ ، وكانَ يُطيلُ الوُقوفَ ، ثُمَّ يَأتِي الجَمرَةَ الثّانِيَةَ فَيَرميها بِسَبعِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بِحَصاةٍ ، ثُمَّ يَنصَرِفُ ، ثُمَّ يَنحَدِرُ ذاتَ اليَسارِ مِمّا يَلِي الوادِيَ رافِعًا يَدَيهِ يَدعو ، ثُمَّ يَأتِي الجَمرَةَ الَّتي عِندَ العَقَبَةِ فَيَرميها بِسَبعِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بِحَصاةٍ ، ثُمَّ يَنصَرِفُ ولا يَقِفُ عِندَها . ۳

۸۹۴۶.الإمام الباقر عليه السلام :دَخَلنا عَلى جابِرِ بنِ عَبدِاللّه ِ فَقُلتُ : أخبِرني عَن حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقالَ : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله رَمَى الجَمرَةَ الَّتي عِندَ الشَّجَرَةِ بِسَبعِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ مِنها حَصَى الخَذفِ ، رَمى مِن بَطنِ الوادي ، ثُمَّ انصَرَفَ إلَى المَنحَرِ فَنَحَرَ . ۴

۸۹۴۷.سنن أبي داوود عن سلَيمان بن عمرِو بنِ الأَحوص عن اُمِّه :رَأَيتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَرمِي الجَمرَةَ مِن بَطنِ الواديوهُوَ راكِبٌ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ ، ورَجُلٌ مِن خَلفِهِ يَستُرُهُ ، فَسَأَلتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقالوا : الفَضلُ بنُ العَبّاسِ ، وازدَحَمَ النّاسُ ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : يا أيُّهَا النّاسُ ، لا يَقتُل بَعضُكُم بَعضًا ، وإذا رَمَيتُمُ الجَمرَةَ فَارموا بِمِثلِ حَصَى الخَذفِ . ۵

1. يشترط في رمي الجمار النيّة الخالصة للّه وأن يكون بسبع حصيات ، واُمور اُخر ، فليطلب من كتب الفقه . والمستحبّ فيه ستّة : الطهارة ، والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعًا ، وأن يرميها خذفًا ، والدعاء مع كلّ حصاة ، وأن يكون ماشيًا ولو رمى راكبًا جاز، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة (راجع : جواهر الكلام : ج ۱۹ ص ۱۰۷ ـ ۱۱۳ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۵۳ أبواب الرمي ).

2. دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۲۳ .

3. سنن الدارمي : ج ۲ ص ۶۳ .

4. سنن النسائي : ج ۵ ص ۲۷۵ عن حاتم بن إسماعيل عن الإمام الصادق عليه السلام .

5. سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۱۹۶۶ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
238

ب ـ الإِفاضَةُ مِنَ المَشعَرِ الحَرامِ ۱

۸۹۴۱.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَمّا أفاضَ مِن مُزدَلِفَةَ جَعَلَ يَسيرُ العَنَقَ ۲ ، وهُوَ يَقولُ : أيُّهَا النّاسُ ، السَّكينَةَ السَّكينَةَ ، حَتّى وَقَفَ عَلى بَطنِ مُحَسِّرٍ . ۳

۸۹۴۲.مسند ابن حنبل عن الفَضل بن عَبّاس :شَهِدتُ الإِفاضَتَينِ مَعَ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَأَفاضَ وعَلَيهِ السَّكينَةُ وهُوَ كافٌّ بَعيرَهُ . ۴

۸۹۴۳.تهذيب الأحكام عن مُعاوِيَة بن عَمّارٍ عَن الإمام الصادق عليه السلام :ثُمَّ أفِض حينَ يُشرِقُ لَكَ ثَبيرٌ ، وتَرَى الإِبِلُ مَواضِعَ أخفافِها .
قالَ أبو عَبدِاللّه ِ عليه السلام : كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ : أشرِق ثَبيرُ ـ يَعنونَ الشَّمسَ ـ كَيما نُغيرَ . وإنَّما أفاضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خِلافَ أهلِ الجاهِلِيَّةِ ، كانوا يُفيضونَ بِإيجافِ الخَيلِ وإيضاعِ الإِبِلِ ، فَأَفاضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خِلافَ ذلِكَ بِالسَّكينَةِ والوَقارِ والدَّعَةِ ، فَأَفِض بِذِكرِ اللّه ِ والاِستِغفارِ ، وحَرِّك بِهِ لِسانَكَ ، فَإِذا مَرَرتَ بِوادي مُحَسِّرٍ ـ وهُوَ وادٍ عَظيمٌ بَينَ جَمعٍ ومِنى ، وهُوَ إلى مِنى أقرَبُ ـ فَاسعَ فيهِ حَتّى تُجاوِزَهُ ، فَإِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله حَرَّكَ ناقَتَهُ ، وهُوَ يَقولُ :
اللّهُمَّ سَلِّم عَهدي، واقبَل تَوبَتي، وأجِب دَعوَتي، واخلُفني فيمَن تَرَكتُ بَعدي . ۵

1. يُفيض الحجّاج من المشعر الحرام قبيل طلوع الشمس ، ليؤدّوا واجبات مِنى ، وهي : رمي الجمرة ، والهَدْي ، والتقصير أو الحَلْق ( راجع: تحرير الوسيلة : ج ۱ ص ۴۴۱ واجبات منى) .

2. العَنَق : ضربٌ من سير الدابّة والإبل ، وهو سيرٌ مُسْبَطِرّ (لسان العرب: ج ۱۰ ص ۲۷۴).

3. دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۲۲ .

4. مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۴۵۲ ح ۱۸۰۲ .

5. تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۱۹۲ ح ۶۳۷ وراجع سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۹۰ ح ۱۹۲۰ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6106
صفحه از 649
پرینت  ارسال به