379
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع

۱۱۳۴۷.عنه صلى الله عليه و آله :إذا نامَ أحَدُكُم وفي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ فَلَم يَغسِل يَدَهُ فَأَصابَهُ شَيءٌ ، فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ. ۱

۱۱۳۴۸.عنه صلى الله عليه و آله :ألا لا يَلومَنَّ امرُؤٌ إلّا نَفسَهُ؛ يَبيتُ وفي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ. ۲

۱۱۳۴۹.عنه صلى الله عليه و آله :مَن أكَلَ مِن هذَا اللَّحمِ شَيئا فَليَغسِل يَدهُ مِن ريحِ وَضَرِهِ ۳ ، لا يُؤذي مَن حِذاءَهُ. ۴

ه ـ مَسحُ الوَجهِ بَعد غَسلِ اليَدِ

۱۱۳۵۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا غَسَلتَ يَدَكَ بَعدَ الطَّعامِ فَامسَح وَجهَكَ وعَينَيكَ قَبلَ أن تَمسَحَ بِالمِنديلِ ، وتَقولُ : اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ الزّينَةَ وَالمَحَبَّةَ ، وأعوذُ بِكَ مِنَ المَقتِ وَالبِغضَةِ. ۵

۱۱۳۵۱.مكارم الأخلاق :كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا فَرَغَ مِن غَسلِ اليَدِ بَعدَ الطَّعامِ مَسَحَ بِفَضلِ الماءِ الَّذي في يَدِهِ وَجهَهُ ، ثُمَّ يَقولُ : الحَمدُ للّه ِِ الَّذي هَدانا وأطعَمَنا وسَقانا ، وكُلَّ بَلاءٍ صالِحٍ أولانا. ۶

۱۱۳۵۲.مكارم الأخلاق :رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ كانَ يَغسِلُ يَدَهُ مِنَ الغَمَرِ ، ثُمَّ يَمسَحُ بِها وَجهَهُ ورَأسَهُ قَبلَ أن يَمسَحَها بِالمِنديلِ ، ثُمَّ يَقولُ : اللّهُمَّ اجعَلني مِمَّن لا يَرهَقُ وُجوهَهُم قَتَرٌ ۷ ولا ذِلَّةٌ. ۸

1. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۰۹۶ ح ۳۲۹۷ عن أبي هريرة .

2. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۰۹۶ ح ۳۲۹۶ عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الإمام الحسين عن اُمّه فاطمة عليهم السلام ؛ كشف الغمّة : ج ۲ ص ۱۸۰ عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله عنه صلى الله عليه و آله .

3. الوَضَر : الدَرَنُ والدَسَمُ (الصحاح : ج ۲ ص ۸۴۶ «وضر»).

4. مسند أبي يعلى : ج ۵ ص ۲۲۶ ح ۵۵۴۲ عن سالم عن أبيه .

5. المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۶۰۳ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۹ ح ۲۷.

6. مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۹۶۵ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۳ ح ۳۸.

7. القَتَر : الغَبَرَة (القاموس المحيط : ج ۲ ص ۱۱۳ «قتر»).

8. مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۹۵۶ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۸ ح ۲۷ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
378

ج ـ الدُّعاءُ عِندَ رَفعِ المائِدَةِ

۱۱۳۴۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ حَفَّتها أربَعَةُ آلافِ مَلَكٍ ، فَإِذا قالَ العَبدُ : «بِسمِ اللّه ِ» ، قالَتِ المَلائِكَةُ : بارَكَ اللّه ُ عَلَيكُم في طَعامِكُم ، ثُمَّ يَقولونَ لِلشَّيطانِ : اُخرُج يا فاسِقُ لا سُلطانَ لَكَ عَلَيهِم.
فَإِذا فَرَغوا فَقالوا : «الحَمدُ للّه ِِ» ، قالَتِ المَلائِكَةُ : قَومٌ أنعَمَ اللّه ُ عَلَيهِم فَأَدَّوا شُكرَ رَبِّهِم.
وإذا لَم يُسَمّوا ، قالَتِ المَلائِكَةُ لِلشَّيطانِ : اُدنُ يا فاسِقُ فَكُل مَعَهُم.
فَإِذا رُفِعَتِ المائِدَةُ ولَم يَذكُرُوا اسمَ اللّه ِ عَلَيها ، قالَتِ المَلائِكَةُ : قَومٌ أنعَمَ اللّه ُ عَلَيهِم فَنَسوا رَبَّهُم جَلَّ وعَزَّ. ۱

۱۱۳۴۳.الإمام عليّ عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ مِن بَينِ يَدَيهِ يَقولُ : الحَمدُ للّه ِِ . ۲

۱۱۳۴۴.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ ، قالَ : اللّهُمَّ أكثَرتَ وأطَبتَ وبارَكتَ فَأَشبَعتَ وأروَيتَ ، الحَمدُ للّه ِِ الَّذي يُطعِمُ ولا يُطعَمُ. ۳

د ـ غَسلُ الأَيدي

۱۱۳۴۵.دعائم الإسلام :عن رسول اللّه ِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ أمَرَ بِغَسلِ الأَيدي بَعدَ الطّعامِ مِنَ الغَمَرِ ۴ ، وقالَ : إنَّ الشَّيطانَ يَشَمُّهُ. ۵

۱۱۳۴۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ ۶ ، وبَعدَهُ يَنفي الهَمَّ ، ويُصِحُّ البَصَرَ. ۷

1. الكافي : ج ۶ ص ۲۹۲ ح ۱ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۷۱ ح ۱۳.

2. الجعفريّات : ص ۱۶۰ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

3. الكافي : ج ۶ ص ۲۹۴ ح ۱۵ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۷۶ ح ۳۱ .

4. الغَمَر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دَسَمه (لسان العرب : ج ۵ ص ۳۲ «غمر»).

5. دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۲۱ ح ۴۱۱ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۵ ح ۴۳.

6. الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر : المراد غسل اليدين فقط (المصباح المنير : ص ۶۶۳ «وضُؤ») .

7. مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۱ ح ۹۵۰ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۴ ح ۴۲؛ مسند الشهاب : ج ۱ ص ۲۰۵ ح ۳۱۰ عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله وفيه «اللَّمم» بدل «الهمّ» .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6396
صفحه از 662
پرینت  ارسال به