25
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع

۱۰۰۸۶.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُعلِمهُ بِأَجرِهِ ، فَإِن شاءَ رَضِيَ وإن شاءَ تَرَكَ . ۱

۱۰۰۸۷.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُسَمِّ لَهُ إجارَتَهُ . ۲

۱۰۰۸۸.مسند ابن حنبل عن أبي سعيد الخدريّ :إنَّ رَسولَ اللّه صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ استِئجارِالأَجيرِ حَتّى يُبَيَّنَ لَهُ أجرُهُ . ۳

۱۰۰۸۹.الإمام عليّ عليه السلام :نَهى [ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ] أن يُستَعمَلَ أجيرٌ حَتّى يُعلَمَ ما اُجرَتُهُ . ۴

ب ـ التَّجَنُّبُ عَن ظُلمِ الأَجيرِ

۱۰۰۹۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ عز و جل غافِرُ كُلِّ ذَنبٍ ، إلّا مَن أحدَثَ دينا ، أوِ اغتَصَبَ ۵ أجيرا أجرَهُ ، أو رَجُلٌ باعَ حُرّا . ۶

۱۰۰۹۱.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ يَغفِرُ كُلَّ ذَنبٍ يَومَ القِيامَةِ ، إلّا مَهرَ امرَأَةٍ ، ومَنِ اغتَصَبَ أجيرا أجرَهُ ، ومَن باعَ حُرّا ۷ .

۱۰۰۹۲.عنه صلى الله عليه و آله :ظُلمُ الأَجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ . ۸

۱۰۰۹۳.عنه صلى الله عليه و آله :ثَلاثٌ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ : مَن قَتَلَ بَهيمَةً بِغَيرِ حَقِّها ، ومَنِ انتَقَصَ مِن مَهرِ امرَأَتِهِ ، ومَن ظَلَمَ أجيرا أجرَهُ . ۹

1. مسند زيد : ص ۲۸۶ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن جدّه الإمام عليّ عليهم السلام .

2. المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۸ ص ۲۳۵ ح ۱۵۰۲۴ عن أبي سعيد .

3. مسند ابن حنبل : ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۱۱۶۷۶ .

4. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۰ ح ۴۹۶۸ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۷۶ ص ۳۳۱ ح ۱ .

5. في المصدر : «أغصب» ، والتصويب من بحار الأنوار .

6. عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۳۳ ح ۶۰ عن داوود بن سليمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۷۲ ص ۲۱۸ ح ۱ .

7. الكافي : ج ۵ ص ۳۸۲ ح ۱۷ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۲۹ ح ۷ .

8. جامع الأحاديث للقمّي : ص ۹۸ ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۷۰ ح ۲۷ .

9. الفردوس : ج ۲ ص ۸۸ ح ۲۴۷۳ عن عمر بن الخطّاب .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
24

الحديث

۱۰۰۸۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ موسى عليه السلام آجَرَ نَفسَهُ ثَمانِيَ سِنينَ أو عَشرا ، عَلى عِفَّةِ فَرجِهِ وطَعامِ بَطنِهِ . ۱

۱۰۰۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :آجَرتُ نَفسي مِن خَديجَةَ سَفرَتَينِ بِقَلوصٍ ۲ . ۳

۱۰۰۸۴.سنن ابن ماجة عن ابن عبّاس :أصابَ نَبِيَّ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خَصاصَةٌ ۴ فَبَلَغَ ذلِكَ عَلِيّا عليه السلام ، فَخَرَجَ يَلتَمِسُ عَمَلاً يُصيبُ فيهِ شَيئا لِيُقيتَ ۵ بِهِ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَأَتى بُستانا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهودِ فَاستَقى لَهُ سَبعَةَ عَشَرَ دَلوا ؛ كُلَّ دَلوٍ بِتَمرَةٍ ، فَخَيَّرَهُ اليَهودِيُّ مِن تَمرِهِ سَبعَ عَشَرَةَ عَجوَةً ۶ ، فَجاءَ بِها إلى نَبِيِّ اللّه ِ صلى الله عليه و آله . ۷

۳ / ۴

أهَمُّ آدابِ انتِخابِ الأجير

أ ـ تَعيينُ الاُجرَةِ

۱۰۰۸۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُعلِمهُ أجرَهُ . ۸

1. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۱۷ ح ۲۴۴۴ عن عتبة بن النُدَّر .

2. القَلُوص من الإبل : بمنزلة الجارية من النساء ، وهي الشابّة (المصباح المنير : ص ۵۱۳ «قَلَصَ») .

3. السنن الكبرى : ج ۶ ص ۱۹۵ ح ۱۱۶۴۲ عن أبي محمّد .

4. الخَصاصَة : الجوع والضَّعف . وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء (النهاية : ج ۲ ص ۳۷ «خصص») .

5. يقال : أقاتَه يُقِيته : إذا أعطاه قُوتَه (النهاية : ج ۴ ص ۱۱۸ «قوت») .

6. العَجْوَة : هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصَّيحاني ، يضرب إلى السواد (النهاية : ج ۳ ص ۱۸۸ «عجا») .

7. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۱۸ ح ۲۴۴۶ ؛ المناقب للكوفي : ج ۲ ص ۵۸۶ ح ۱۰۹۷ نحوه .

8. السنن الكبرى : ج ۶ ص ۱۹۸ ح ۱۱۶۵۱ عن أبي هريرة ؛ عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۲۵۳ ح ۲ عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6632
صفحه از 662
پرینت  ارسال به