153
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع

الكنز في القرآن

موضوع الكنز في الآية الكريمة: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» ۱ هو مطلق المال المدّخر، وقيد الذهب والفضّة هو قيد غالبي، كمثل قوله: «وَرَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم» . ۲ ومردّ ذلك أنّ أغلب ما كانت له قابلية الكنز والادّخار في الماضي هما الذهب والفضّة، وهذا أمر تؤيّده أيضا حركة الاكتشافات في الآثار القديمة.
إنّ جملة: «وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ» الواقعة في ذيل الآية الشريفة، وكذلك جملة: «هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ» ، مضافا إليها الحكمة من وراء تحريم الكنز ، كلّها قرائن مؤيّدة لتعميم موضوع الكنز في القرآن لما يشمل المال المدّخر. على هذا الأساس ذهب أكثر المفسّرين ۳ إلى أنّ قيد الذهب والفضّة في آية الكنز هو قيد غالبي.

1. التوبة: ۳۴.

2. النساء: ۲۳.

3. راجع: التفسير الكبير: ج ۱۶ ص ۴۱ ومجمع البيان: ج ۵ ص ۴۱ وتفسير المنار: ج ۱۰ ص ۳۹۵ والميزان في تفسير القرآن: ج ۹ ص ۲۴۷.


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
152
  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6649
صفحه از 662
پرینت  ارسال به