149
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع

۱۰۵۵۹.عنه صلى الله عليه و آله :الدّينارُ كَنزٌ ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ ، وَالقيراطُ كَنزٌ . ۱

ب ـ عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ

۱۰۵۶۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أيُّما مالٍ اُدِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ . ۲

۱۰۵۶۱.عنه صلى الله عليه و آله :ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا . ۳

۱۰۵۶۲.عنه صلى الله عليه و آله :كُلُّ ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا . ۴

۱۰۵۶۳.الإمام عليّ عليه السلام :لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : [كُلُّ] ۵ مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ . ۶

۱۰۵۶۴.سنن أبي داوود عن ابن عبّاس :لَمّا نَزَلَت «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، فَقالَ عُمَرُ : أنَا اُفَرِّجُ عَنكُم ، فَانطَلَقَ فَقالَ : يا نَبِيَّ اللّه ِ ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلّا لِيُطيبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكُم ؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم . فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قالَ لَهُ : ألا اُخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ . ۷

1. الدرّ المنثور : ج ۴ ص ۱۸۱ نقلاً عن ابن مردويه عن أبي هريرة .

2. تاريخ بغداد : ج ۸ ص ۱۲ ح ۴۰۴۸ عن جابر .

3. علل الحديث : ج ۱ ص ۲۲۳ ح ۶۴۷ عن جابر .

4. السنن الكبرى : ج ۴ ص ۱۴۰ ح ۷۲۳۳ عن ابن عمر وقال المؤلّف : «ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا» .

5. ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأثبتناه من بحار الأنوار .

6. الأمالي للطوسي : ص ۵۱۹ ح ۱۱۴۲ عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۳ ص ۱۳۹ ح ۸ .

7. سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۱۶۶۴ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
148

۱۰۵۵۵.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :إنَّ أعرابِيّا غَزا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ ، فَأَصابَهُ مِن سَهمِهِ دينارانِ ، فَأَخَذَهُمَا الأَعرابِيُّ فَجَعَلَهُما في عَباءَتِهِ ، وخيطَ عَلَيهِما ولُفَّ عَلَيهِما ، فَماتَ الأَعرابِيُّ ، فَوَجَدُوا الدّينارَينِ ، فَذَكَروا ذلِكَ لِرَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَقالَ : كَيَّتانِ . ۱

۱۰۵۵۶.مسند ابن حنبل عن أبي اُمامة :تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارٌ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كَيَّةٌ . ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارانِ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كَيَّتانِ . ۲

۱۰۵۵۷.مسند ابن حنبل عن مالك بن عبد اللّه الزيادي :إنَّهُ [أي أبا ذَرٍّ] جاءَ يَستَأذِنُ عَلى عُثمانَ بنِ عَفّانَ ، فَأَذِنَ لَهُ وبِيَدِهِ عَصاهُ ، فَقالَ عُثمانُ : يا كَعبُ ، إنَّ عَبدَ الرَّحمانِ تُوُفِّيَ وتَرَكَ مالاً ، فَما تَرى فيهِ ؟ فَقالَ : إن كانَ يَصِلُ فيهِ حَقَّ اللّه ِ فَلا بَأسَ عَلَيهِ . فَرَفَعَ أبو ذَرٍّ عَصاهُ فَضَرَبَ كَعبا وقالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : «ما اُحِبُّ لَو أنَّ لي هذَا الجَبَلَ ذَهَبا اُنفِقُهُ ويُتَقَبَّلُ مِنّي أذَرُ خَلفي مِنهُ سِتَّ أواقٍ » ، أنشُدُكَ اللّه َ يا عُثمانُ ، أسَمِعتَهُ ؟ ـ ثَلاثَ مَرّاتٍ ـ قالَ : نَعَم . ۳

۱ / ۳

شُروطُ صِدقِ الكَنزِ

أ ـ عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً

۱۰۵۵۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها ، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها ، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ . ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللّه ِ ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ يَومَ القِيامَةِ . ۴

1. مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۲۷۶ ح ۸۶۸۶ .

2. مسند ابن حنبل : ج ۸ ص ۲۷۷ ح ۲۲۲۳۶ وص ۲۷۶ ح ۲۲۲۳۴ نحوه .

3. مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۱۳۹ ح ۴۵۳ .

4. المستدرك على الصحيحين: ج ۱ ص ۵۴۵ ح ۱۴۳۱ عن أبي ذرّ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6539
صفحه از 662
پرینت  ارسال به