۱۰۵۵۹.عنه صلى الله عليه و آله :الدّينارُ كَنزٌ ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ ، وَالقيراطُ كَنزٌ . ۱
ب ـ عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ
۱۰۵۶۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أيُّما مالٍ اُدِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ . ۲
۱۰۵۶۱.عنه صلى الله عليه و آله :ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا . ۳
۱۰۵۶۲.عنه صلى الله عليه و آله :كُلُّ ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا . ۴
۱۰۵۶۳.الإمام عليّ عليه السلام :لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : [كُلُّ] ۵ مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ . ۶
۱۰۵۶۴.سنن أبي داوود عن ابن عبّاس :لَمّا نَزَلَت «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، فَقالَ عُمَرُ : أنَا اُفَرِّجُ عَنكُم ، فَانطَلَقَ فَقالَ : يا نَبِيَّ اللّه ِ ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلّا لِيُطيبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكُم ؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم . فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قالَ لَهُ : ألا اُخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ . ۷
1. الدرّ المنثور : ج ۴ ص ۱۸۱ نقلاً عن ابن مردويه عن أبي هريرة .
2. تاريخ بغداد : ج ۸ ص ۱۲ ح ۴۰۴۸ عن جابر .
3. علل الحديث : ج ۱ ص ۲۲۳ ح ۶۴۷ عن جابر .
4. السنن الكبرى : ج ۴ ص ۱۴۰ ح ۷۲۳۳ عن ابن عمر وقال المؤلّف : «ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا» .
5. ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأثبتناه من بحار الأنوار .
6. الأمالي للطوسي : ص ۵۱۹ ح ۱۱۴۲ عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۳ ص ۱۳۹ ح ۸ .
7. سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۱۶۶۴ .