۴ / ۴۰
فِي الأَمواتِ
۲۲۰.دعائم الإسلام : وعَنهُ [عَلِيٍّ عليه السلام ] أنَّهُ رَخَّصَ في حَملِ الجَنازَةِ عَلَى الدّابَّةِ ، هذا إذا لَم يوجَد مَن يَحمِلُها ، أو كانَ عُذرٌ ، فَأَمَّا السُّنَّةُ وَالَّذي يُؤمَرُ بِهِ أن يَحمِلَهَا الرِّجالُ دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۳۳ ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰ .
۲۲۱.الإمام الكاظم عليه السلام : لا تَنزِل فِي القَبرِ وعَلَيكَ العِمامَةُ وَالقَلَنسُوَةُ۱ ، ولاَ الحِذاءُ ولاَ الطَّيلَسانُ۲ ، وحُلَّ أزرارَكَ ، وبِذلِكَ سُنَّةُ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله جَرَت . ۳
۲۲۲.الإمام عليّ عليه السلام : مَضَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّ المَرأَةَ لا يَدخُلُ قَبرَها إلاّ مَن كان يَراها في حَياتِها .۴
۲۲۳.الإمام الصادق عليه السلام : السُّنَّةُ في رَشِّ الماءِ عَلَى القَبرِ أن يَستَقبِلَ القِبلَةَ ، ويَبدَأَ مِن عِندِ الرَّأسِ إلى عِندِ الرِّجلِ ، ثُمَّ يَدورَ عَلَى القَبرِ مِنَ الجانِبِ الآخَرِ ، ثُمَّ يَرُشَّ عَلى وَسَطِ القَبرِ ، فَكَذلِكَ السُّنَّةُ فيهِ .۵
راجع : ج ۴ ص ۴۹۲ (سيرة النبيّ صلى اللّه عليه و آله مع الأموات) .
1.القَلَنسوة : من ملابس الرؤوس ، معروف (لسان العرب : ج ۶ ص ۱۸۰ «قلس») .
2.الطليسان : ثوب يحيط بالبدن خالٍ عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم (مجمع البحرين : ج ۲ ص ۱۱۰۸ «طلس») .
3.الكافي : ج ۳ ص ۱۹۲ ح ۲ ، علل الشرائع : ص ۳۰۵ ح ۱ كلاهما عن عليّ بن يقطين ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۳۰ ح ۱۶ .
4.الكافي : ج ۳ ص ۱۹۴ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۳۳۵ ح ۹۴۸ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۸۵۳ ح ۳۳۶۱ .
5.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۳۲۰ ح ۹۳۱ عن موسى بن أكيل النميري ، الدعوات : ص ۲۶۹ ح ۷۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۱۵ ح ۱ .