۱۳۵.الإمام الباقر عليه السلام : لا تَدَعِ الغُسلَ يَومَ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ .۱
۱۳۶.الإمام الصادق عليه السلام : غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ واجِبَةٌ عَلَى الرِّجالِ وَالنِّساءِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ . . . ، غُسلُ الجُمُعَةِ طَهورٌ وكَفّارَةٌ لِما بَينَهُما مِنَ الذُّنوبِ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ ، . . . وَالعِلَّةُ في غُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ : أنَّ الأَنصارَ كانَت تَعمَلُ في نَواضِحِها ۲وأَموالِها ، فَإِذا كانَ يَومُ الجُمُعَةِ حَضَرُوا المَسجِدَ ، فَتَأَذَّى النّاسُ بِأَرواحِ آباطِهِم ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله بِالغُسلِ ، فَجَرَت بِذلِكَ السُّنَّةُ .۳
راجع : العنوان الآتي (في غسل العيدين)
ووسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۱۱ (استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للاُنثى والذكر) .
۴ / ۷
في غُسلِ العيدَينِ
۱۳۷.الإمام عليّ عليه السلام : غُسلُ الأَعيادِ طَهورٌ لِمَن أرادَ طَلَبَ الحَوائِجِ بَينَ يَدَيِ اللّهِ عزّ و جلّ وَاتِّباعَ السُّنَّةِ .۴
۱۳۸.الإمام الصادق عليه السلام : غُسلُ يَومِ الفِطرِ وغُسلُ يَومِ الأَضحى سُنَّةٌ لا اُحِبُّ تَركَها .۵
۱۳۹.الإمام الرضا عليه السلام ـ في جَوابِهِ عَنِ الغُسلِ فِي الجُمُعَةِ وَالأَضحى وَالفِطرِ ـ : سُنَّةٌ ولَيسَ بِفَريضَةٍ .۶
1.الكافي : ج ۳ ص ۴۱۷ ح ۴ ، جمال الاُسبوع : ص ۲۲۴ كلاهما عن زرارة ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۳۵۱ ح ۲۹ .
2.النواضِحُ : الإبل التي يُستقى عليها (النهاية : ج ۵ ص ۶۹ «نضح») .
3.الهداية : ص ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۱۱۲ نحوه ، علل الشرائع : ص ۲۸۶ ح ۳ وفيه صدره إلى «في السفر والحضر» ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۱۲۴ ح ۷ .
4.تحف العقول : ص ۱۰۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۱ ص ۱۱۸ ح ۴ .
5.الكافي : ج ۳ ص ۴۰ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۰۴ ح ۲۷۰ كلاهما عن سماعة ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۹۵۶ ح ۳۷۸۸ وراجع : الإقبال : ج ۱ ص ۴۷۵ .
6.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۱۲ ح ۲۹۵ ، عوالى اللآلي : ج ۲ ص ۱۷۱ ح ۱۳ ، منتقى الجمّان : ج ۱ ص ۳۳۱ كلّها عن عليّ بن يقطين ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۹۴۴ ح ۳۷۳۴ .