۱ / ۳
الفَرائِضُ غَيرُ القُرآنِيَّةِ
۱۲.الإمام الباقر عليه السلام : وَجَدنا في كِتابِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليهما السلام : « أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ »۱ إذا أدَّوا فَرائِضَ اللّهِ ، وأَخَذوا بِسُنَنِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله . . . .۲
۱۳.تهذيب الأحكام عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : لا تُعادُ الصَّلاةُ إلاّ مِن خَمسَةٍ : الطَّهورِ ، وَالوَقتِ ، وَالقِبلَةِ ، وَالرُّكوعِ ، وَالسُّجودِ .
ثُمَّ قالَ : القِراءَةُ سُنَّةٌ ، وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ ؛ فَلا تَنقُضُ السُّنَّةُ الفَريضَةَ .۳
۱۴.الإمام الصادق عليه السلام : الوُقوفُ بِالمَشعَرِ فَريضَةٌ ، وَالوُقوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ۴ .۵
راجع : وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۱۷۶ ح ۱۰ و ح ۱۱ .
1.يونس : ۶۲ .
2.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۲۸۰ ح ۱۹۶۶ عن بريد العجلي ، التبيان في تفسير القرآن : ج ۵ ص ۴۶۱ عن الإمام الحسين عليه السلام ، مجمع البيان : ج ۵ ص ۱۸۱ من دون إسناد إلى أحدٍ مِن أهل البيت عليهم السلام وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۲۷۷ ح ۱۱ وراجع : المعجم الأوسط : ج ۴ ص ۲۱۵ ح ۴۰۱۱ .
3.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۵۲ ح ۵۹۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۹۹۱ ، الخصال : ص ۲۸۵ ح ۳۵ عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام بزيادة «والتكبير سنّة» قبل «فلا تنقض» ، بحار الأنوار : ج ۸۸ ص ۱۳۶ ح ۱ .
4.قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه : المراد بهذا الخبر أنّ فرضه عُرِفَ من جهة السنّة دون النصّ من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنّة جاز أن يُطلق عليه الاسم بأنّه سنّة ، وقد بيّنّا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر ؛ لأنّ فرضه يعلم بظاهر القرآن ، قال اللّه تعالى « فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات ، فلأجل ذلك اُضيف إلى السنّة (تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۸۷ ذيل ح ۹۷۷) .
5.تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۸۷ ح ۹۷۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۱۳ ذيل ح ۲۱۸۹ وص ۳۱۷ ح ۲۵۵۶ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۲۶ ح ۱ .