۷ / ۲۷
عَدَدُ حِجَجِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله و عُمُراتِهِ
۳۴۷۰.الكافي عن عمر بن يزيد : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : أحَجَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله غَيرَ حِجَّةِ الوَداعِ؟ قالَ : نَعَم ، عِشرينَ حِجَّةً .۱
۳۴۷۱.كتاب من لا يحضره الفقيه عن سليمان بن مهران : قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام : كَم حَجَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله ؟ فَقالَ : عِشرينَ حِجَّةً مُستَسِرّا۲ .۳
۳۴۷۲.الإمام الصادق عليه السلام : حَجَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عِشرينَ حِجَّةً مُستَسِرَّةً .۴
۳۴۷۳.عنه عليه السلام : لَم يَحُجَّ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله بَعدَ قُدومِهِ المَدينَةَ إلاّ واحِدَةً ، وقَد حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَومِهِ حَجّاتٍ .۵
۳۴۷۴.عنه عليه السلام : اِعتَمَرَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عُمرَةَ الحُدَيبِيَةِ ، وقَضَى الحُدَيبِيَةَ مِن قابِلٍ ، ومِنَ الجِعرانَةِ۶حينَ أقبَلَ مِنَ الطّائِفِ ثَلاثَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ في ذِي القَعدَةِ .۷
1.الكافي : ج ۴ ص ۲۵۱ ح ۱۱ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۱ ص ۱۷۶ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۴۰۰ ح ۳۰ و راجع : تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۴۳ ح ۱۵۴۰ و ۱۵۴۱ و ص ۴۵۸ ح ۱۵۹۱ .
2.قال المجلسي قدس سره : «لعلّ الاستسرار بالحجّ من قومه ـ مع أنّهم كانوا لا ينكرون الحجّ ـ للنسيء ؛ لأنّهم كانوا يحجّون في غير أوانه [وهو أنّهم كانوا يحجّون في كلّ شهر عامين ؛ فيحجّون في ذي الحجّة عامين ، ثمّ يحجّون في محرّم عامين ، ثمّ يحجّون في صفر عامين ، وهكذا] ، أو لمخالفة أفعاله لأفعالهم ؛ للبدع التي أبدعوها في حجّهم . والأوّل أظهر» (بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۳۹۸ ذيل ح ۲۲) .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۳۸ ح ۲۲۹۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۵۹ ح ۱۵۹۲ عن عمر بن يزيد ، مستطرفات السرائر : ص ۵۷ ح ۱۹ عن زرارة عن الإماما الباقر والإمام الصادق عليهما السلام وكلاهما نحوه ، علل الشرائع : ص ۴۵۰ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۳۹۸ ح ۲۲ .
4.الكافي : ج ۴ ص ۲۵۲ ح ۱۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۴۳ ح ۱۵۴۲ كلاهما عن عبد اللّه بن أبي يعفور و ص ۴۵۹ ح ۱۵۹ عن عمر بن يزيد وليس فيه «مستسرّة» ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۳۷ ح ۲۲۹۱ وفيه «روي أنّه صلى اللّه عليه و آله حجّ . . .» ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۳۹۹ ح ۲۶ .
5.الكافي : ج ۴ ص ۲۴۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۴۳ ح ۱۵۴۳ كلاهما عن غياث بن إبراهيم ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۱ ص ۱۷۶ من دون إسناد إليه عليه السلام وليس فيه ذيله وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۳۹۹ ح ۲۵ ؛ السنن الكبرى : ج ۴ ص ۵۵۹ ح ۸۷۰۹ عن زيد بن أرقم من دون إسناد إليه عليه السلام ، المجموع للنووي : ج ۷ ص ۹۲ من دون إسناد إليه عليه السلام وليس فيهما ذيله وكلاهما نحوه .
6.الجِعرانة : هي ـ بتسكين العين والتخفيف وقد تُكسر وتُشدّد الراء ـ : موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة ، وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام ، سمّيت باسم ريطة بنت سعد ، وكانت تلقّب بالجعرانة (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۲۹۶ «جعر») .
7.الكافي : ج ۴ ص ۲۵۲ ح ۱۳ عن أبان ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۴۰۱ ح ۳۲ ، الموطّأ : ج ۱ ص ۳۴۲ ح ۵۵ عن يحيى بن مالك من دون إسناد إليه عليه السلام ، التمهيد لابن عبد البرّ : ج ۲۴ ص ۴۱۰ ح ۵۳ ، الاستذكار : ج ۴ ص ۸۹ ح ۷۲۳ كلاهما عن مالك من دون إسناد إليه عليه السلام وكلّها نحوه و راجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج ۱ ص ۲۰۵ .