۲۹۰۲.رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : الوُضوءُ مُدٌّ ، وَالغُسلُ صاعٌ۱ ، وسَيَأتي أقوامٌ بَعدي يَستَقِلّونَ ذلِكَ ؛ فَاُولئِكَ عَلى خِلافِ سُنَّتي ، وَالثّابِتُ عَلى سُنَّتي مَعي في حَظيرَةِ القُدسِ .۲
راجع : وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۴۸۱ (باب استحباب الوضوء بمدّ من الماء . . . ) .
۱ / ۳
رَفعُهُ العِمامَةَ عِندَ المَسحِ فِي الوُضوءِ
۲۹۰۳.السنن الكبرى عن عطاء : إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله تَوَضَّأَ ، فَحَسَرَ العِمامَةَ ومَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ .۳
۲۹۰۴.سنن أبي داود عن أنس : رَأَيتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَتَوَضَّأُ وعَلَيهِ عِمامَةٌ قِطرِيَّةٌ ، فَأَدخَلَ يَدَهُ مِن تَحتِ العِمامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ ولَم يَنقُضِ العِمامَةَ .۴
1.قال الإمام الكاظم عليه السلام في حديث له : «للغسل صاع من ماء ، و للوضوء مدّ من ماء ، وصاع النّبيّ صلى اللّه عليه و آله خمسة أمداد ، و المدّ وزن مئتين وثمانين درهما ، والدّرهم ستّة دوانيق ، والدّانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره» (كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۴ ح ۶۹) .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۵ ح ۷۰ ، النوادر للراوندي : ص ۲۰۱ ح ۳۸۴ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۱۲۸۰ ؛ سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۹۹ ح ۲۷۰ عن عقيل بن عليّ بن أبي طالب ، مسند أبي يعلى : ج ۴ ص ۲۲۴ ح ۴۲۹۱ عن أنس وفيهما صدره «الوضوء مدّ والغسل صاع» ، الإصابة : ج ۸ ص ۴۰۰ الرقم ۱۲۰۴۹ عن اُمّ سعد ، كنز العمّال : ج ۹ ص ۳۰۹ ح ۲۶۱۵۴ .
3.السنن الكبرى : ج ۱ ص ۱۰۰ ح ۲۸۲ ، سنن الدّار قطني : ج ۱ ص ۱۰۷ ح ۵۵ عن ابن عمر ، الطبقات الكبرى : ج ۱ ص ۴۵۵ كلاهما نحوه ، مسند الشافعي : ص ۱۴ ، فتح الباري : ج ۱ ص ۲۹۳ .
4.سنن أبي داود : ج ۱ ص ۳۷ ح ۱۴۷ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۱۸۷ ح ۵۶۴ ، المستدرك على الصّحيحين : ج ۱ ص ۲۷۵ ح ۶۰۳ ، السنن الكبرى : ج ۱ ص ۱۰۰ ح ۲۸۱ .