۲۸۹۹.تهذيب الأحكام عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : الوُضوءُ مَثنى مَثنى۱ ، مَن زادَ لَم يُؤجَر عَلَيهِ . و حَكى لَنا وُضوءَ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله ، فَغَسَلَ وَجهَهُ مَرَّةً واحِدَةً ، وذِراعَيهِ مَرَّةً واحِدَةً ، ومَسَحَ رَأسَهُ بِفَضلِ وُضوئِهِ ، ورِجلَيهِ .۲
۲۹۰۰.الإمام عليّ عليه السلامـ مِن كِتابِهِ إِلى مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ وأَهلِ مِصرَ لَمّا وَلاّهُ عَلَيهِم ، يَذكُرُ فيهِ اُمورا كَثيرَةً ـ : . . . ثُمَّ انظُر إلَى الوُضوءِ فَإِنَّهُ مِن تَمامِ الصَّلاةِ ، وتَمَضمَض ثَلاثَ مَرّاتٍ ، وَاستَنشِق ثَلاثا ، وَاغسِل وَجهَكَ ، ثُمَّ يَدَكَ اليُمنى ، ثُمَّ يَدَكَ اليُسرى ، ثُمَّ امسَح رَأسَكَ ورِجلَيكَ ، فَإِنّي رَأَيتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَصنَعُ ذلِكَ .۳
۱ / ۲
يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنَ الماءِ
۲۹۰۱.تهذيب الأحكام عن أبي بصير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الوُضوءِ ، فَقالَ : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ۴ مِن ماءٍ .۵
1.قال الشيخ الطوسي : «حكايته لوضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مرّة مرّة تدلّ على أنّه أراد بقوله : "الوضوء مثنى مثنى" السنّة ؛ لأنّه لا يجوز أن تكون الفريضة مرّتين والنّبيّ صلى اللّه عليه و آله يفعل مرّة مرّة» (الاستبصار : ج ۱ ص ۷۰ ذيل ح ۲۱۵) .
2.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۸۰ ح ۲۱۰ ، الاستبصار : ج ۱ ص ۷۰ ح ۲۱۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۳۰۷ ح ۱۰۲۴ .
3.الأمالي للمفيد : ص ۲۶۷ ح ۳ ، الأمالي للطوسي : ص ۲۹ ح ۳۱ كلاهما عن أبي إسحاق الهمداني ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۳۹۰ ح ۱۱ .
4.المُدُّ : مِكيال ، وهو رطل و ثلث عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق ، والصاعُ أربعة أمداد (لسان العرب : ج ۳ ص ۴۰۰ «مدد») .
5.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۳۶ ح ۳۷۸ ، الاستبصار : ج ۱ ص ۱۲۰ ح ۴۰۸ وليس فيه «من ماء» ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۱۲۷۹ ؛ مسند الحميدي : ج ۱ ص ۱۶۴ ح ۳۴۲ عن عبداللّه بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب من دون إسناد إلى الإمام الصادق عليه السلام و راجع : صحيح البخاري : ج ۱ ص ۸۴ ح ۱۹۸ ، صحيح مسلم : ج ۱ ص ۲۵۸ ح ۵۱ ، سنن أبي داود : ج ۱ ص ۲۳ ح ۹۲ ، سنن النسائي : ج ۱ ص ۱۸۰ ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۴۲ ح ۱۷۸۶۳ .