۳۹۹۳.صحيح البخاري عن اُمّ عطيّة :أخَذَ عَلَينَا النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله عِندَ البَيعَةِ ألاّ نَنوحَ ، فَما وَفَت مِنَّا امرَأَةٌ غَيرُ خَمسِ نِسوَةٍ : اُمُّ سُلَيمٍ ، واُمُّ العَلاءِ ، وَابنَةُ أبي سَبرَةَ امَرأَةُ مُعاذٍ ، وَامرَأَتانِ . أوِ ابنَةُ أبي سَبرَةَ ، وَامرَأَةُ مُعاذٍ ، وَامرَأَةٌ اُخرى .۱
۳۹۹۴.الطبقات الكبرى عن بكر بن عبد اللّه :أخَذَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فِي البَيعَةِ عَلَى النِّساءِ : ألاّ يَشقُقنَ جَيبا ، ولا يَدَّعينَ وَيلاً ، ولا يَخمِشنَ وَجها ، ولا يَقُلنَ هُجرا .۲
۳۹۹۵.سنن أبي داوود عن امرأة من المبايعات :كانَ فيما أخَذَ عَلَينا رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فِي المَعروفِ الَّذي أخَذَ عَلَينا ألاّ نَعصِيَهُ فيهِ : ألاّ نَخمِشَ وَجها ، ولا نَدعُوَ وَيلاً ، ولا نَشُقَّ جَيبا ، وألاّ نَنشُرَ شَعرا .۳
۳۹۹۶.مسند ابن حنبل عن اُمّ عطيّة :لَمّا قَدِمَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله المَدينَةَ ، جَمَعَ نِساءَ الأَنصارِ في بَيتٍ ثُمَّ بَعَثَ إلَيهِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ ، قامَ عَلَى البابِ فَسَلَّمَ فَرَدَدنَ عَلَيهِ السَّلامَ ، فَقالَ : أنَا رَسولُ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إلَيكُنَّ ، قُلنا : مَرحَبا بِرَسولِ اللّهِ ورَسولِ رَسولِ اللّهِ .
وقالَ : تُبايِعنَ عَلى ألاّ تُشرِكنَ بِاللّهِ شَيئا ، ولا تَزنينَ ، ولا تَقتُلنَ أولادَكُنَّ ، ولا تَأتينَ بِبُهتانٍ تَفتَرينَهُ بَينَ أيديكُنَّ وأَرجُلِكُنَّ ، ولا تَعصينَهُ في مَعروفٍ .
قُلنا : نَعَم . فَمَدَدنا أيدِينَا مِن داخِلِ البَيتِ ، ومَدَّ يَدَهُ مِن خارِجِ البَيتِ ، ثُمَّ قالَ : اللّهُمَّ اشهَد . وأَمَرَنا بِالعيدَينِ أن نُخرِجَ العُتَّقَ۴وَالحُيَّضَ ، ونَهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ ، ولا جُمُعَةَ عَلَينا .
وسَأَلتُها عَن قَولِهِ : «وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ»، قالَت : نُهينا عَنِ النِّياحَةِ .۵
1.صحيح البخاري : ج ۱ ص ۴۴۰ ح ۱۲۴۴ ، صحيح مسلم : ج ۲ ص ۶۴۵ ح ۳۱ ، مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۳۶۷ ح ۲۷۳۷۴ كلاهما نحوه .
2.الطبقات الكبرى : ج ۸ ص ۹ .
3.سنن أبي داود : ج ۳ ص ۱۹۴ ح ۳۱۳۱ ، المعجم الكبير : ج ۲۵ ص ۱۸۴ ح ۴۵۱ ، اُسد الغابة : ج ۷ ص ۴۲۰ الرقم ۷۶۹۵ كلاهما نحوه .
4.العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِكُ ، ويُجمَعُ على العُتَّقِ (لسان العرب : ج ۱۰ ص ۲۳۶ «عتق») .
5.مسند ابن حنبل : ج ۷ ص ۴۰۲ ح ۲۰۸۲۳ ، صحيح ابن حبّان : ج ۷ ص ۳۱۴ ح ۳۰۴۱ ، صحيح ابن خزيمة : ج ۳ ص ۱۱۲ ح ۱۷۲۲ ، السنن الكبرى : ج ۳ ص ۲۶۲ ح ۵۶۳۷ كلّها نحوه ، كنز العمّال : ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۱۵۰۳ .