۵۵۰.عنه عليه السلام - في صِفَةِ القُرآنِ - : وَاستَشفوا بِنورِهِ ؛ فَإِنَّهُ شِفاءُ الصُّدورِ .۱
۵۵۱.عنه عليه السلام : شِفاءُ الجَنانِ۲ قِراءَةُ القُرآنِ .۳
۵۵۲.الإمام الحسن عليه السلام : إنَّ هذَا القُرآنَ فيهِ مَصابيحُ النّورِ ، وشِفاءُ الصُّدورِ .۴
۵۵۳.الإمام زين العابدين عليه السلام - في صِفَةِ القُرآنِ - : وجَعَلتَهُ ... شِفاءً لِمَن أنصَتَ بِفَهمِ التَّصديقِ إلَى استِماعِهِ .۵
۵۵۴.عنه عليه السلام - مِن دُعائِهِ عِندَ خَتمِ القُرآنِ - : وجَنِّبنا بِهِ الضَّرائِبَ المَذمومَةَ ومَدانِيَ الأَخلاقِ ، وَاعصِمنا بِهِ مِن هُوَّةِ۶ الكُفرِ ودَواعِي النِّفاقِ .۷
۵۵۵.الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام : شَكا رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه و آله وَجَعاً في صَدرِهِ ، فَقالَ صلى اللَّه عليه و آله: اِستَشفِ بِالقُرآنِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ يَقولُ: (وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُورِ)۸ .۹
1.نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۰ ، تحف العقول : ص ۱۵۰ ، غرر الحكم: ح ۲۵۴۳ .
2.الجَنان : رَوع القلب (المحيط في اللغة: ج ۶ ص ۴۰۹ «جن») .
3.المواعظ العدديّة: ص ۵۷ .
4.العدد القويّة: ص ۳۸ ح ۴۹ ، كشف الغمّة: ج ۲ ص ۱۹۹ ، بحار الأنوار: ج ۹۲ ص ۳۲ ح ۳۵ .
5.الصحيفة السجّاديّة: ص ۱۵۷ الدعاء ۴۲ .
6.الهُوَّة : الحُفرة (النهاية : ج ۵ ص ۲۸۵ «هوا») .
7.الصحيفة السجّاديّة: ص ۱۶۰ الدعاء ۴۲ ، مصباح المتهجّد : ص ۵۲۱ ح ۶۰۳ ، الإقبال : ج ۱ ص ۴۵۲ ، المصباح للكفعمي : ص ۶۱۹ .
8.يونس: ۵۷ .
9.الكافي: ج ۲ ص ۶۰۰ ح ۷ ، تفسير العيّاشي: ج ۲ ص ۱۲۴ ح ۲۷ كلاهما عن السكوني ، مكارم الأخلاق: ج ۲ ص ۲۱۲ ح ۲۵۳۵ عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه «شكا إليه رجل» بدل «شكا رجل إلى النبيّ صلى اللَّه عليه و آله» ، عدّة الداعي: ص ۲۷۴ ، بحار الأنوار: ج ۹۲ ص ۱۷۶ ح ۵ ؛ الدرّ المنثور: ج ۴ ص ۳۶۶ نقلاً عن ابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري نحوه . قال مولى محمد صالح المازندرانى : قوله «استشف بالقرآن» أي بقراءته مطلقاً أو على قصد الشفاء . وإطلاق القرآن يقتضي أنّ كلّ آيةٍ وكلّ سورةٍ شفاءٌ . وقد روي الإستشفاء ببعض الآيات وبعض السور في خصوص بعض الأمراض . والحمد ، مجرّب للجميع خصوصاً بسبعين مرّةٍ . إنّ اللَّه - عزّوجلّ - يقول في وصف القرآن : (وشفاء لما في الصدور) . عمومه شامل لجميع الأمراض الصدرية من الأوجاع والأحزان والهموم والجهالات وغيرها ولا وجه لتخصيصها بالجهل (شرح اُصول الكافي : ج ۱۱ ص ۱۶) .