۱۵۹.البداية والنهاية : بوِيعُ لَهُ [أي لِيَزيدَ] بِالخِلافَةِ بَعدَ أبيهِ في رَجَبٍ سَنَةَ سِتّينَ ، وكانَ مَولِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وعِشرينَ ، فَكانَ يَومَ بويِعَ ابنَ أربَعٍ وثَلاثينَ سَنَةً ، فَأَقَرَّ نُوّابَ أبيهِ عَلَى الأَقاليمِ ، لَم يَعزِل أحَداً مِنهُم ، وهذا مِن ذَكائِهِ .۱
۱ / ۲
طَلَبُ البَيعَةِ مِنَ الإِمامِ عليه السلام
۱۶۰.الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة) : كَتَبَ يَزيدُ مَعَ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ اُوَيسٍ العامِرِيِّ - عامِرِ بنِ لُؤَيٍّ - إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ بنِ أبي سُفيانَ وهُوَ عَلَى المَدينَةِ : أنِ ادعُ النّاسَ فَبايِعهُم ، وَابدَأ بِوُجوهِ قُرَيشٍ ، وَليَكُن أوَّلَ مَن تَبدَأُ بِهِ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ .۲
۱۶۱.الإرشاد : لَمّا ماتَ مُعاوِيَةُ - وذلِكَ لِلنِّصفِ مِن رَجَبٍ سَنَةَ سِتّينَ مِنَ الهِجرَةِ - كَتَبَ يَزيدُ إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ بنِ أبي سُفيانَ - وكانَ عَلَى المَدينَةِ مِن قِبَلِ مُعاوِيَةَ - أن يَأخُذَ الحُسَينَ عليه السلام بِالبَيعَةِ لَهُ ، ولا يُرَخِّصَ لَهُ فِي التَّأَخُّرِ عَن ذلِكَ . فَأَنفَذَ الوَليدُ إلَى الحُسَينِ عليه السلام فِي اللَّيلِ فَاستَدعاهُ .۳
۱۶۲.تاريخ اليعقوبي : مَلَكَ يَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ - واُمُّهُ ميسونُ بِنتُ بَحدَلٍ الكَلبِيِّ - في مُستَهَلِّ رَجَبٍ سَنَةَ ۶۰ ه ... وكانَ غائِباً ، فَلَمّا قَدِمَ دِمَشقَ كَتَبَ إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ بنِ أبي سُفيانَ - وهُوَ عامِلُ المَدينَةِ - : إذا أتاكَ كِتابي هذا ، فَأَحضِرِ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ وعَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ ، فَخُذهُما بِالبَيعَةِ لي ، فَإِنِ امتَنَعا فَاضرِب أعناقَهُما ، وَابعَث لي بِرُؤوسِهِما ، وخُذِ النّاسَ بِالبَيعَةِ ، فَمَنِ امتَنَعَ فَأَنفِذ فيهِ الحُكمَ ، وفِي الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ وعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ ، وَالسَّلامُ .۴
۱۶۳.الملهوف : لَمّا تُوُفِّيَ مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ - وذلِكَ في رَجَبٍ سَنَةَ سِتّينَ مِنَ الهِجرَةِ - كَتَبَ يَزيدُ بنُ
1.البداية والنهاية : ج ۸ ص ۱۴۶ .
2.الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة من الصحابة ) : ج ۱ ص ۴۴۲ ، تهذيب الكمال : ج ۶ ص ۴۱۴ ، تاريخ دمشق : ج ۱۴ ص ۲۰۶ وفيهما «عبد اللَّه بن عمرو بن إدريس العامري» ، بغية الطلب في تاريخ حلب : ج ۶ ص ۲۶۰۷ وفيه «عمرو بن أوس العامري» ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج ۵ ص ۷ ، سير أعلام النبلاء : ج ۳ ص ۲۹۵ كلاهما نحوه .
3.الإرشاد : ج ۲ ص ۳۲ ، روضة الواعظين : ص ۱۸۹ ، إعلام الورى : ج ۱ ص ۴۳۴ وليس فيه «ولا يرخّص له في التأخّر عن ذلك» ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۳۲۴ الرقم ۲ وراجع : أنساب الأشراف : ج ۳ ص ۳۶۸ .
4.تاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۲۴۱ .