وَتَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوِهِ۱ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ۲».
۱۳۷.۱۰. مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ:
أَنَّهُ عَرَضَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ، حَتّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا، قَالَ لَهُ: «كُفَّ وَاسْكُتْ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: «لا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لاَ تَعْلَمُونَ إِلاَّ الْكَفُّ عَنْهُ وَالتَّثَبُّتُ وَالرَّدُّ إِلى أَئِمَّةِ الْهُدى حَتّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ، وَيَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمى، وَيُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ، قَالَ اللّهُ تَعَالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»۳».
۱۳۸.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام يَقُولُ: «وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ كُلَّهُ فِي أَرْبَعٍ: أَوَّلُهَا: أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَالثَّانِي: أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ».
۱۳۹.۱۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: مَا حَقُّ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَيَكُفُّوا عَمَّا لاَ يَعْلَمُونَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللّهِ حَقَّهُ».
1.. «لم ترْوِه» ، إمّا مجرّد معلوم، أي لم تكن راويا له، ولم تأخذه من مأخذه، ولم تضبطه . وإمّا معلوم من التفعيل أو الإفعال ، أي لم تحمل من تروي له على روايته، تقول: روّيته وأرويته الشعر ، أي حملته على روايته . وإمّا مجهول منهما، أي لم تحمل على روايته . انظر : حاشية ميرزا رفيعا ، ص ۱۷۴ ؛ شرح المازندراني ، ج ۲ ، ص ۲۳۶؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۱۶۸؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۴ روى .
2.. في حاشية ميرزا رفيعا ، ص ۱۷۵ : «الإحصاء، لغة : الحدّ ، ولمّا كان عدّ الشيء يلزمه الاطّلاع على واحد واحد ممّا فيه ، استعمل في الاطّلاع على جميع ما في شيءٍ والإحاطة العلميّة التامّة بما فيه ، فإحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متنا وسندا وانتهاءً إلى المأخذ الشرعي» . وانظر : مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، وترتيب كتاب العين، ج۱، ص۳۹۳ حصى.
3.. النحل ۱۶ : ۴۳.