79
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمُؤمِنُ الْفَقِيهُ، ثُلِمَ۱ فِي الاْءِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ».

۷۷.۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ الْمُؤمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَبِقَاعُ۲ الْأَرْضِ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ۳ اللّه‏َ عَلَيْهَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، وَثُلِمَ فِي الاْءِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُؤمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الاْءِسْلاَمِ كَحِصْنِ۴ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا».

۷۸.۴. وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ».

۷۹.۵. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللّه‏َ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ، وَلكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ، فَتَلِيهِمُ الْجُفَاةُ۵، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، وَلاَ خَيْرَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ».

1.. «ثَلِمَ» جاء لازما من باب عَلِمَ ، وجاء متعدّيا من باب ضرب . وثُلْمَة ـ وهي الخلل في الحائط وغيره ـ فاعلٌ على الأوّل ، ومفعول على الثاني، والفاعل ضمير يعود إلى الموت . اُنظر : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۸۱ ثلم؛ شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۱۰۱.

2.. «بِقاع» : جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها . اُنظر : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ بقع .

3.. قال المازندراني في شرحه ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ : «الموصول مع صلته إمّا صفة للبقاع، أو صفة للأرض ، وعلى التقديرين «يعبد» إمّا مبنيّ للفاعل وفاعله: ذلك المؤمن ، أو مبنيّ للمفعول». واستبعد المجلسي البناء للمفعول في مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

4.. والكلمة ـ بقرينة تعلّق «لها» بها ـ مصدر، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز . وقال الميرزا رفيعا في حاشيته : «الحصن ـ بضمّ الحاء ـ مصدر حصن ككرم أي منع» . وفي شرح صدر المتألّهين ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ والكافي ، ح ۴۷۵۲ : «كحصون».

5.. «الجُفاة» : جمع الجافي من الجَفاء ، بمعنى غِلَظ الطبع. اُنظر: النهاية، ج ۱، ص ۲۸۰ جفى.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
78

۶ ـ بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ

۷۴.۱. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام يَقُولُ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لاَ تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤالَ، وَلاَ تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ ـ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ـ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ تَجْلِسْ خَلْفَهُ، وَلا تَغْمِزْ۱ بِعَيْنِكَ، وَلاَ تُشِرْ بِيَدِكَ، وَلاَ تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: قَالَ فُلاَنٌ وَقَالَ فُلاَنٌ خِلاَفاً لِقَوْلِهِ، وَلاَ تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا مَتى يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَ الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ».

۱ / ۳۸

۷ ـ بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ

۷۵.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ».

۷۶.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

1.. «الغَمْز» : الإشارة بالعين والحاجب، يقال: غَمَزَ الشيء بعينه ، أي أشار إليه . والمفعول ضمير محذوف عائد إلى العالم، والتقدير : لاتَغْمِزْه بعينك ولا تشر إليه بيدك . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱، ص ۷۱۵ غمز.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16099
صفحه از 868
پرینت  ارسال به