703
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

فَجَمَعَهَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَ جَعَلَ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَ تُهْلِكُ آلَكَ۱ ؟ إِنْ تَفْعَلْ فَأَمْرٌ۲ مَا بَدَا لَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بِالاْءِبِلِ وَ قَدْ وَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي كُلِّ طَرِيقٍ وَ فِي كُلِّ شِعْبٍ فِي طَلَبِهِ، وَ جَعَلَ يَصِيحُ: يَا رَبِّ، أَ تُهْلِكُ آلَكَ ؟ إِنْ تَفْعَلْ فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ، وَ لَمَّا رَأى رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، أَخَذَهُ فَقَبَّلَهُ، وَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، لاَ وَجَّهْتُكَ بَعْدَ هذَا فِي شَيْءٍ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْتَالَ۳ فَتُقْتَلَ».

۱۲۱۶.۲۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «لَمَّا أَنْ وَجَّهَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْخَيْلِ ـ وَ مَعَهُمُ الْفِيلُ ـ لِيَهْدِمَ الْبَيْتَ، مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَسَاقُوهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَأَتى صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فَدَخَلَ الاْذِنُ۴، فَقَالَ: هذَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: وَ مَا يَشَاءُ ؟ قَالَ التَّرْجُمَانُ: جَاءَ فِي إِبِلٍ لَهُ سَاقُوهَا يَسْأَلُكَ رَدَّهَا، فَقَالَ مَلِكُ الْحَبَشَةِ لِأَصْحَابِهِ: هذَا رَئِيسُ قَوْمٍ وَ زَعِيمُهُمْ جِئْتُ إِلى بَيْتِهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ لِأَهْدِمَهُ وَ هُوَ يَسْأَلُنِي إِطْلاَقَ إِبِلِهِ! أَمَا لَوْ سَأَلَنِيَ الاْءِمْسَاكَ عَنْ هَدْمِهِ لَفَعَلْتُ، رُدُّوا عَلَيْهِ إِبِلَهُ.
فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِتَرْجُمَانِهِ: مَا قَالَ لَكَ الْمَلِكُ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: أَنَا رَبُّ الاْءِبِلِ، وَ لِهذَا الْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ إِبِلُهُ، وَ انْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ نَحْوَ مَنْزِلِهِ، فَمَرَّ بِالْفِيلِ فِي مُنْصَرَفِهِ، فَقَالَ لِلْفِيلِ: يَا مَحْمُودُ، فَحَرَّكَ الْفِيلُ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ:

1.. في شرح المازندراني، ج۷، ص۱۷۲ : «أ لك أن تفعل» . وقال : «مفعول «تهلك» محذوف . ثمّ قال : «منهم من قرأ : آلك ، بمدّ الألف على أنّه مفعول تهلك» . وفي الوافي، ج۳، ص۶۹۴ اختار الأوّل واحتمل الثاني .

2.. احتمل في مرآة العقول، ج۵، ص۲۳۸ كونَ الكلمة أمرا . وقال المازندراني : «قرئ : إن تفعل ، بكسر الهمزة على الشرط وجُعل «فأمر» على صيغة الأمر جزاه» . كما هو المحتمل عند الفيض في الوافي، ج۳، ص۶۹۵ .

3.. «الاغتيال» : هو أن يُخْدَعَ ويُقْتَل في موضع لا يراه فيه أحد . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۰۳ غيل .

4.. في الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۶۹ أذن : «الآذِنُ : الحاجب» . وفي المرآة، ج۵، ص۲۳۹ : «فدخل الآذن ، أي الحاجب الذي يطلب الإذن للناس ويأذنهم للدخول» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
702

رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ النَّارَ عَلى صُلْبٍ أَنْزَلَكَ، وَ بَطْنٍ حَمَلَكَ، وَ حِجْرٍ كَفَلَكَ ؛ فَالصُّلْبُ صُلْبُ أَبِيكَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ الْبَطْنُ الَّذِي حَمَلَكَ فَآمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ، وَ أَمَّا حِجْرٌ كَفَلَكَ، فَحِجْرُ أَبِي طَالِبٍ».
وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ: «وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ».

۱۲۱۳.۲۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «يُحْشَرُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ، عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ هَيْبَةُ الْمُلُوكِ».

۱۲۱۴.۲۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُقَرِّنٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْبَدَاءِ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ، عَلَيْهِ بَهَاءُ الْمُلُوكِ وَ سِيمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ».

۱۲۱۵.۲۴. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «يُبْعَثُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أُمَّةً وَحْدَهُ، عَلَيْهِ بَهَاءُ الْمُلُوكِ وَ سِيمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ ذلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْبَدَاءِ».
قَالَ: «وَ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَرْسَلَ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إِلى رُعَاتِهِ فِي إِبِلٍ قَدْ نَدَّتْ لَهُ۱،

1.. في قوله عليه‏السلام : «قد ندّت له» احتمالان : إمّا من النَّدّ بمعنى الشرد والنفور . وهذا مختار المازندراني والأظهر عند المجلسي . وإمّا من الندو أو الندي بمعنى تفرّق الشيء وخروج الإبل من مرعاها . وهو الأنسب عند الفيض . راجع: شرح المازندراني، ج۷، ص۱۷۲؛ الوافي، ج۳، ص۶۹۵؛ مرآة العقول، ج۵، ص۲۳۸؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۶۴ ندد ؛ وج ۲ ، ص ۱۷۵۲ (ندا) .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16854
صفحه از 868
پرینت  ارسال به