عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: أَيُّمَا مُؤمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لاَ إِسْرَافٍ، فَعَلَى الاْءِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ، فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذلِكَ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ يَقُولُ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الاْيَةَ، فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ، وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الاْءِمَامِ، فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ».
۱۰۷۰.۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: لاَ تَصْلُحُ الاْءِمَامَةُ إِلاَّ لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ: وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللّهِ، وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ، وَ حُسْنُ الْوِلاَيَةِ عَلى مَنْ يَلِي، حَتّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ».
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «حَتّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ».
۱۰۷۱.۹. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَبَرِسْتَانَ ـ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ ـ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَ لَقِيتُ الطَّبَرِيَّ مُحَمَّداً بَعْدَ ذلِكَ، فَأَخْبَرَنِي، قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسى عليهالسلام يَقُولُ: «الْمُغْرَمُ إِذَا تَدَيَّنَ أَوِ اسْتَدَانَ فِي حَقٍّ ـ الْوَهْمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ـ أُجِّلَ سَنَةً، فَإِنِ اتَّسَعَ، وَ إِلاَّ قَضى عَنْهُ الاْءِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».
۱۰۵ ـ بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلاْءِمَامِ عليهالسلام
۱۰۷۲.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام، قَالَ: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللّهُ الْأَرْضَ، وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الاْءِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ