63
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۳۵.۳۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ الْبَزَّازِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ، ۱ / ۲۹
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: «إِنَّ أَوَّلَ الْأُمُورِ وَمَبْدَأَهَا وَقُوَّتَهَا وَعِمَارَتَهَا ـ الَّتِي لاَ يَنْتَفِعُ شَيْءٌ إِلاَّ بِهِ ـ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللّه‏ُ زِينَةً لِخَلْقِهِ وَنُوراً لَهُمْ، فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ، وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، وَأَنَّهُمُ الْمُدَبَّرُونَ، وَأَنَّهُ الْبَاقِي وَهُمُ الْفَانُونَ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ: مِنْ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، وَبِأَنَّ لَهُ وَلَهُمْ خَالِقاً وَمُدَبِّراً لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزُولُ ؛ وَعَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ، وَأَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ، وَأَنَّ النُّورَ فِي الْعِلْمِ، فَهذَا مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ الْعَقْلُ».
قِيلَ لَهُ: فَهَلْ يَكْتَفِي الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ؟
قَالَ: «إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلاَلَةِ عَقْلِهِ ـ الَّذِي جَعَلَهُ اللّه‏ُ قِوَامَهُ وَزِينَتَهُ وَهِدَايَتَهُ ـ عَلِمَ أَنَّ اللّه‏َ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ، وَعَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً، وَأَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً، وَأَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً، فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلى ذلِكَ۱، وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ ذلِكَ بِعِلْمِهِ، فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ الَّذِي لاَ قِوَامَ لَهُ إِلاَّ بِهِ».

۳۶.۳۶. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمْرَانَ وَصَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ، قَالاَ:
سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «لاَ غِنى أَخْصَبُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلاَ فَقْرَ أَحَطُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَلاَ اسْتِظْهَارَ فِي أَمْرٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَشُورَةِ فِيهِ».

وَ هذَا آخِرُ كِتَابِ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ

وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللّه‏ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

1.. أي مصداق المحبوب والمبغوض ، وهذا معنى قولهم: الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
62

«لاَ يُعْبَأُ بِأَهْلِ الدِّينِ مِمَّنْ لاَ عَقْلَ لَهُ».
۱ / ۲۸
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ مِمَّنْ يَصِفُ هذَا الْأَمْرَ قَوْماً لاَ بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا، وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعُقُولُ؟
فَقَالَ: «لَيْسَ هؤلاَءِ مِمَّنْ خَاطَبَ اللّه‏ُ، إِنَّ اللّه‏َ تَعَالى خَلَقَ الْعَقْلَ، فَقَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، وَقَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، مَا خَلَقْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْكَ ـ أَوْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ ـ بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي».

۳۳.۳۳. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الاْءِيمَانِ وَالْكُفْرِ إِلاَّ قِلَّةُ الْعَقْلِ۱».
قِيلَ: وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه‏ِ؟
قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ۲ إِلى مَخْلُوقٍ، فَلَوْ أَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلّهِ، لَأَتَاهُ الَّذِي يُرِيدُ فِي أَسْرَعَ مِنْ ذلِكَ».

۳۴.۳۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه‏ِ الدِّهْقَانِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام يَقُولُ: بِالْعَقْلِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْحِكْمَةِ، وَبِالْحِكْمَةِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْعَقْلِ، وَبِحُسْنِ السِّيَاسَةِ يَكُونُ الْأَدَبُ الصَّالِحُ».
قَالَ: «وَكَانَ يَقُولُ: التَّفَكُّرُ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، كَمَا يَمْشِي الْمَاشِي فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَقِلَّةِ التَّرَبُّصِ».

1.. أي لا واسطة بينهما إلاّ قلّة العقل؛ إذ الإيمان نور العقل ، والكفر ظلمة الجهل ، فمتى كان عقل الرجل كاملاً كان مؤمنا حقّا ، ومتى كان جاهلاً محضا كان كافرا صرفا ، والمتوسّط بينهما ضعيف الإيمان. راجع : شرح صدر المتألّهين ، ج۱ ، ص۵۹۰ ؛ الوافي، ج ۱ ، ص ۱۲۲ وسائر الشروح.

2.. «الرغبة» في اللغة : السؤال والطلب ، والمراد هنا المرغوب والمطلوب والحاجة . اُنظر : النهاية، ج ۲ ، ص ۲۳۷ رغب ؛ حاشية ميرزا رفيعا ، ص ۸۸ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16306
صفحه از 868
پرینت  ارسال به