۹۹ ـ بَابٌ فِي الْأَئِمَّةِ عليهمالسلام أَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا
بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَ لاَ يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ، عَلَيْهِمُ
السَّلاَمُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الرِّضْوَانُ
۱۰۴۰.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ:
كُنَّا زَمَانَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام حِينَ قُبِضَ نَتَرَدَّدُ كَالْغَنَمِ لاَ رَاعِيَ لَهَا، فَلَقِينَا سَالِمَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، مَنْ إِمَامُكَ ؟ فَقُلْتُ: أَئِمَّتِي آلُ مُحَمَّدٍ عليهمالسلام، فَقَالَ: هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ، أَ مَا سَمِعْتُ أَنَا وَ أَنْتَ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»؟ فَقُلْتُ: بَلى لَعَمْرِي، وَ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذلِكَ بِثَلاَثٍ أَوْ نَحْوِهَا، دَخَلْنَا۱ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، فَرَزَقَ اللّهُ الْمَعْرِفَةَ۲ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: إِنَّ سَالِماً قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا.
قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِنَّهُ لاَ يَمُوتُ مِنَّا مَيِّتٌ حَتّى يُخَلِّفَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، وَ يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ، وَ يَدْعُو إِلى مَا دَعَا إِلَيْهِ. يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ مَا أُعْطِيَ دَاوُدَ أَنْ أُعْطِيَ سُلَيْمَانَ». ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ عليهمالسلام حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ، لاَ يَسْأَلُ بَيِّنَةً».
۱۰۴۱.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام يَقُولُ: «لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي، يَحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ دَاوُدَ، وَ لاَ يَسْأَلُ بَيِّنَةً، يُعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا».