فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! يَمُوتُ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله وَ لاَ يَمُوتُ مُوسى؟! قَدْ وَ اللّهِ مَضى كَمَا مَضى رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله، وَ لكِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ لَمْ يَزَلْ مُنْذُ قَبَضَ نَبِيَّهُ صلىاللهعليهوآله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ يَمُنُّ بِهذَا الدِّينِ عَلى أَوْلاَدِ الْأَعَاجِمِ، وَ يَصْرِفُهُ عَنْ قَرَابَةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ فَيُعْطِي هؤلاَءِ، وَ يَمْنَعُ هؤلاَءِ، لَقَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ فِي هِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفى۱
عَلى طَلاَقِ نِسَائِهِ وَ عِتْقِ مَمَالِيكِهِ، وَ لكِنْ قَدْ سَمِعْتُ مَا لَقِيَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَتِهِ».
۹۹۱.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ۲ عليهالسلام: إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ۳ عليهالسلام أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَكَ: عَلِمْتَ ذلِكَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ۴ ؟
فَقَالَ: «جَاءَ سَعِيدٌ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ».
قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ۵ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ بِيَوْمٍ». قُلْتُ: طَلَّقْتَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْكَ سَعِيدٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
۹۹۲.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ:
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الاْءِمَامِ، مَتى يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ، حِينَ يَبْلُغُهُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ
1.. «أشفى على الشي» أي أشرف عليه . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۹۴ شفى .
2.. في حاشية بعض النسخ : + «الرضا» .
3.. في حاشية بعض النسخ : + «موسى» .
4.. احتمل المازندراني في الكلام الاستفهام والإخبار ، وقال : «يحتمل الاستفهام والإخبار وأن يكون القائل واقفيا في صدد الإنكار والتمسّك بأنّ قول سعيد لايفيد العلم . وسعيد قيل : هو خادم أبي الحسن عليهالسلام» . ر. ك: شرح المازندراني، ج۶، ص۳۴۵. وفي الوافي، ج۳، ص۶۳۳ : «سعيد هذا هو الناعي بموته إلى المدينة من بغداد » .
5.. في الوافي، ج ۳، ص۶۳۳ : «اُمّ فروة هي إحدى نساء الكاظم عليهالسلام . ولعلّ الرضا عليهالسلام كان وكيلاً في طلاقها من قبل أبيه عليهالسلام . وقد مضى أنّه فوّض أمر نسائه إليه صلوات اللّه عليه ، وإنّما جاز له عليهالسلام طلاقها بعدُ موت أبيه ؛ لأنّ أحكام الشريعة تجري على ظاهر الأمر ، دون باطنه ، وموت أبيه عليهالسلام كان لم يتحقّق بعد للناس في ظاهر الأمر هناك ، وإنّما علمه عليهالسلام بنحو آخر غير النعي المعهود . إن قيل : ما فائدة مثل هذا الطلاق الذي يجيء بعده ما يكشف عن عدم صحّته ؟ قلنا : أمرهم عليهمالسلام أرفع من أن تناله عقولنا ، فلعلّهم رأوا فيه مصلحة لانعلمها» .