597
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! يَمُوتُ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وَ لاَ يَمُوتُ مُوسى؟! قَدْ وَ اللّهِ مَضى كَمَا مَضى رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَ لكِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ لَمْ يَزَلْ مُنْذُ قَبَضَ نَبِيَّهُ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ يَمُنُّ بِهذَا الدِّينِ عَلى أَوْلاَدِ الْأَعَاجِمِ، وَ يَصْرِفُهُ عَنْ قَرَابَةِ نَبِيِّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ فَيُعْطِي هؤلاَءِ، وَ يَمْنَعُ هؤلاَءِ، لَقَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ فِي هِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفى۱
عَلى طَلاَقِ نِسَائِهِ وَ عِتْقِ مَمَالِيكِهِ، وَ لكِنْ قَدْ سَمِعْتُ مَا لَقِيَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَتِهِ».

۹۹۱.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ۲ عليه‏السلام: إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ۳ عليه‏السلام أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَكَ: عَلِمْتَ ذلِكَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ۴ ؟
فَقَالَ: «جَاءَ سَعِيدٌ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ».
قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ۵ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ بِيَوْمٍ». قُلْتُ: طَلَّقْتَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْكَ سَعِيدٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

۹۹۲.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ:
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‏السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الاْءِمَامِ، مَتى يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ، حِينَ يَبْلُغُهُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ

1.. «أشفى على الشي» أي أشرف عليه . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۹۴ شفى .

2.. في حاشية بعض النسخ : + «الرضا» .

3.. في حاشية بعض النسخ : + «موسى» .

4.. احتمل المازندراني في الكلام الاستفهام والإخبار ، وقال : «يحتمل الاستفهام والإخبار وأن يكون القائل واقفيا في صدد الإنكار والتمسّك بأنّ قول سعيد لايفيد العلم . وسعيد قيل : هو خادم أبي الحسن عليه‏السلام» . ر. ك: شرح المازندراني، ج۶، ص۳۴۵. وفي الوافي، ج۳، ص۶۳۳ : «سعيد هذا هو الناعي بموته إلى المدينة من بغداد » .

5.. في الوافي، ج ۳، ص۶۳۳ : «اُمّ فروة هي إحدى نساء الكاظم عليه‏السلام . ولعلّ الرضا عليه‏السلام كان وكيلاً في طلاقها من قبل أبيه عليه‏السلام . وقد مضى أنّه فوّض أمر نسائه إليه صلوات اللّه‏ عليه ، وإنّما جاز له عليه‏السلام طلاقها بعدُ موت أبيه ؛ لأنّ أحكام الشريعة تجري على ظاهر الأمر ، دون باطنه ، وموت أبيه عليه‏السلام كان لم يتحقّق بعد للناس في ظاهر الأمر هناك ، وإنّما علمه عليه‏السلام بنحو آخر غير النعي المعهود . إن قيل : ما فائدة مثل هذا الطلاق الذي يجيء بعده ما يكشف عن عدم صحّته ؟ قلنا : أمرهم عليهم‏السلام أرفع من أن تناله عقولنا ، فلعلّهم رأوا فيه مصلحة لانعلمها» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
596

۹۰ ـ بَابٌ فِي أَنَّ الاْءِمَامَ مَتى يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ صَارَ إِلَيْهِ؟

۹۸۹.۱. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‏السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلى أَبِيكَ، ثُمَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ ـ وَ حَقِّ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَ حَقِّ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ـ بِأَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنِّي مَا تُخْبِرُنِي بِهِ إِلى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ: أَ حَيٌّ هُوَ أَوْ مَيِّتٌ ؟ فَقَالَ: «قَدْ وَ اللّهِ مَاتَ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ شِيعَتَكَ يَرْوُونَ أَنَّ فِيهِ سُنَّةَ أَرْبَعَةِ أَنْبِيَاءَ۱ ؟ قَالَ: «قَدْ وَ اللّهِ ـ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ هَلَكَ».
قُلْتُ: هَلاَكَ غَيْبَةٍ، أَوْ هَلاَكَ مَوْتٍ ؟ قَالَ: «هَلاَكَ مَوْتٍ». فَقُلْتُ: لَعَلَّكَ مِنِّي فِي تَقِيَّةٍ ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ!». قُلْتُ: فَأَوْصى إِلَيْكَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَأَشْرَكَ مَعَكَ فِيهَا أَحَداً ؟ قَالَ: «لاَ». قُلْتُ: فَعَلَيْكَ مِنْ إِخْوَتِكَ إِمَامٌ ؟ قَالَ: «لاَ». قُلْتُ: فَأَنْتَ الاْءِمَامُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

۹۹۰.۲. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‏السلام: إِنَّ رَجُلاً عَنى أَخَاكَ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَاكَ فِي الْحَيَاةِ، وَ أَنَّكَ تَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ مَا يَعْلَمُ ؟

1.. إنّ ذلك مرويّ في القائم عليه‏السلام ، لا الكاظم عليه‏السلام ، إلاّ رؤساء الواقفيّة لبّسوا الأمر على أصحابهم بأمثال هذه التحريفات لأغراضهم الدنيويّة .
وقوله : «فيه سنّة أربعة أنبياء » يعني سنّة موسى و عيسى و يوسف و محمّد عليهم‏السلام . فأمّا سنّة موسى : فخائف مترقّب ؛ وأمّا سنّة عيسى : فيقال : إنّه مات و لم يمت ؛ وأمّا سنّة يوسف : فالسجن والغيبة ؛ وأمّا سنّة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : فالسيف والجهاد عند ظهور دولته . راجع : الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۷۴ ؛ شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13952
صفحه از 868
پرینت  ارسال به