585
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۹۶۶.۶. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَشْرَكَ مَعَ إِمَامٍ ـ إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ـ مَنْ لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللّهِ، كَانَ مُشْرِكاً بِاللّهِ».

۹۶۷.۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: رَجُلٌ قَالَ لِيَ: اعْرِفِ الاْخِرَ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَعْرِفَ الْأَوَّلَ.
قَالَ: فَقَالَ: «لَعَنَ اللّهُ هذَا ؛ فَإِنِّي أُبْغِضُهُ، وَ لاَ أَعْرِفُهُ، وَ هَلْ عُرِفَ الاْخِرُ إِلاَّ بِالْأَوَّلِ؟».

۹۶۸.۸. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّيْخَ عليه‏السلام عَنِ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللّه‏ِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: «مَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنَ الْأَحْيَاءِ، فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَمْوَاتَ».

۹۶۹.۹. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»۱.
قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَمَرَ بِالزِّنى وَ شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْمَحَارِمِ ؟» فَقُلْتُ: لاَ.
فَقَالَ: «مَا هذِهِ الْفَاحِشَةُ الَّتِي يَدَّعُونَ أَنَّ اللّهَ أَمَرَهُمْ بِهَا؟» قُلْتُ: اللّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِيُّهُ، فَقَالَ: «فَإِنَّ هذَا فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، ادَّعَوْا أَنَّ اللّهَ أَمَرَهُمْ بِالاِئْتِمَامِ بِقَوْمٍ لَمْ يَأْمُرْهُمُ اللّهُ

1.. الأعراف ۷ : ۲۸ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
584

قَالَ: قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ عَلَوِيّاً ؟ قَالَ: «وَ إِنْ كَانَ عَلَوِيّاً».
قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالَ: «وَ إِنْ كَانَ».

۹۶۲.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى الاْءِمَامَةَ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَهُوَ كَافِرٌ».

۹۶۳.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ «وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ»۱ ؟ قَالَ: «كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ».
قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ فَاطِمِيّاً عَلَوِيّاً ؟ قَالَ: «وَ إِنْ كَانَ فَاطِمِيّاً عَلَوِيّاً».

۹۶۴.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مَنِ ادَّعى إِمَامَةً مِنَ اللّهِ لَيْسَتْ لَهُ، وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللّهِ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الاْءِسْلاَمِ نَصِيباً».

۹۶۵.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَحْيى أَخِي أُدَيْمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ هذَا الْأَمْرَ لاَ يَدَّعِيهِ غَيْرُ صَاحِبِهِ إِلاَّ بَتَرَ اللّهُ عُمُرَهُ».

1.. الزمر ۳۹ : ۶۰ . وفي بعض النسخ : + «وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ » .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16390
صفحه از 868
پرینت  ارسال به