493
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَ أَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَ أَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقٌّ، وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ، وَ الْقَضَاءَ حَقٌّ، وَ أَنَّ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ حَقٌّ، وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حَقٌّ، وَ أَنَّ مَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ حَقٌّ، عَلى ذلِكَ أَحْيَا، وَ عَلَيْهِ أَمُوتُ، وَ عَلَيْهِ أُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّهُ».
وَ أَشْهَدَهُمْ أَنَّ «هذِهِ وَصِيَّتِي بِخَطِّي، وَ قَدْ نَسَخْتُ وَصِيَّةَ جَدِّي أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه‏السلام، وَ وَصِيَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَبْلَ ذلِكَ، نَسَخْتُهَا حَرْفاً بِحَرْفٍ، وَ وَصِيَّةَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلى مِثْلِ ذلِكَ، وَ إِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ إِلى عَلِيٍّ، وَ بَنِيَّ بَعْدُ مَعَهُ إِنْ شَاءَ وَ آنَسَ مِنْهُمْ رُشْداً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقِرَّهُمْ، فَذَاكَ لَهُ، وَ إِنْ كَرِهَهُمْ وَ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَهُمْ، فَذَاكَ لَهُ، وَلاَ أَمْرَ لَهُمْ مَعَهُ.
وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِصَدَقَاتِي وَأَمْوَالِي وَمَوَالِيَّ وَصِبْيَانِيَ الَّذِينَ خَلَّفْتُ وَوُلْدِي، وَإِلى إِبْرَاهِيمَ وَالْعَبَّاسِ وَقَاسِمٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَحْمَدَ وَأُمِّ أَحْمَدَ، وَإِلى عَلِيٍّ أَمْرُ نِسَائِي دُونَهُمْ، وَثُلُثُ صَدَقَةِ أَبِي وَثُلُثِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرى، وَيَجْعَلُ فِيهِ مَا يَجْعَلُ ذُو الْمَالِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَنْحَلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلى مَنْ سَمَّيْتُ لَهُ وَعَلى غَيْرِ مَنْ سَمَّيْتُ، فَذَاكَ لَهُ.
وَ هُوَ أَنَا فِي وَصِيَّتِي فِي مَالِي وَفِي أَهْلِي وَوُلْدِي، وَإِنْ يَرى أَنْ يُقِرَّ إِخْوَتَهُ ـ الَّذِينَ سَمَّيْتُهُمْ فِي كِتَابِي هذَا ـ أَقَرَّهُمْ ؛ وَإِنْ كَرِهَ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ غَيْرَ مُثَرَّبٍ عَلَيْهِ وَلاَ مَرْدُودٍ ؛ فَإِنْ آنَسَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي فَارَقْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُمْ فِي وَلاَيَةٍ، فَذَاكَ لَهُ ؛ وَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ، فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَنَاكِحِ قَوْمِهِ.
وَ أَيُّ سُلْطَانٍ أَوْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّهُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ ـ مِمَّا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هذَا ـ أَوْ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْتُ، فَهُوَ مِنَ اللّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ بَرِيءٌ، وَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَغَضَبُهُ، وَلَعْنَةُ اللاَّعِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
492

ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا يَزِيدُ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهذَا الْمَوْضِعِ، وَ لَقِيتَهُ ـ وَ سَتَلْقَاهُ ـ فَبَشِّرْهُ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ غُلاَمٌ أَمِينٌ مَأْمُونٌ مُبَارَكٌ، وَ سَيُعْلِمُكَ أَنَّكَ قَدْ لَقِيتَنِي، فَأَخْبِرْهُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا هذَا الْغُلاَمُ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَارِيَةَ جَارِيَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُبَلِّغَهَا مِنِّي السَّلاَمَ، فَافْعَلْ».
قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ بَعْدَ مُضِيِّ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‏السلام عَلِيّاً عليه‏السلام، فَبَدَأَنِي، فَقَالَ لِي: «يَا يَزِيدُ،
مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ؟» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، ذلِكَ إِلَيْكَ، وَ مَا عِنْدِي نَفَقَةٌ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! مَا كُنَّا نُكَلِّفُكَ وَ لاَ نَكْفِيكَ» فَخَرَجْنَا حَتّى انْتَهَيْنَا إِلى ذلِكَ الْمَوْضِعِ، فَابْتَدَأَنِي، فَقَالَ: «يَا يَزِيدُ، إِنَّ هذَا الْمَوْضِعَ كَثِيراً مَا لَقِيتَ فِيهِ جِيرَتَكَ وَ عُمُومَتَكَ» قُلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ لِي: «أَمَّا الْجَارِيَةُ، فَلَمْ تَجِئْ بَعْدُ، فَإِذَا جَاءَتْ بَلَّغْتُهَا مِنْهُ السَّلاَمَ» فَانْطَلَقْنَا إِلى مَكَّةَ، فَاشْتَرَاهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَلَمْ تَلْبَثْ إِلاَّ قَلِيلاً حَتّى حَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ ذلِكَ الْغُلاَمَ.
قَالَ يَزِيدُ: وَ كَانَ إِخْوَةُ عَلِيٍّ يَرْجُونَ أَنْ يَرِثُوهُ، فَعَادُونِي إِخْوَتُهُ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُمْ إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَ اللّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ إِنَّهُ لَيَقْعُدُ مِنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي لاَ أَجْلِسُ فِيهِ أَنَا.

۸۳۱.۱۵. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُّ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلِيطٍ، قَالَ:
لَمَّا أَوْصى أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه‏السلام، أَشْهَدَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيَّ، وَ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيَّ، وَ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ جَعْفَرَ بْنَ صَالِحٍ، وَ مُعَاوِيَةَ الْجَعْفَرِيَّ، وَ يَحْيَى بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ سَعْدَ بْنَ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّ، وَ يَزِيدَ بْنَ سَلِيطٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ ـ وَ هُوَ كَاتِبُ الْوَصِيَّةِ الْأُولى ـ أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ «يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ،

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13948
صفحه از 868
پرینت  ارسال به