463
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ فِي ذُؤابَةِ۱ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ».
فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّحِيفَةِ؟
قَالَ: «هِيَ الْأَحْرُفُ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ حَرْفٍ أَلْفَ حَرْفٍ».
قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «فَمَا خَرَجَ مِنْهَا حَرْفَانِ حَتَّى السَّاعَةِ».

۷۷۲.۷. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ؟
قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قَالَ لِعَلِيٍّ عليه‏السلام: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ سِتَّ قِرَبٍ۲ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ۳، فَغَسِّلْنِي۴ وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي۵، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي، فَخُذْ بِجَوَامِعِ كَفَنِي، وَ أَجْلِسْنِي، ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ، فَوَ اللّهِ، لاَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَجَبْتُكَ فِيهِ».

۷۷۳.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الْمَوْتُ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ عليه‏السلام، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَكَفِّنِّي، ثُمَّ أَقْعِدْنِي وَسَلْنِي وَاكْتُبْ».

۷۷۴.۹. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ، قَالَ:

1.. ذُؤابة كلّ شيء : أعلاه ، وذُؤابة السيف : مقبضه ، أو عِلاقة قائمه . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ـ ۳۸۰ ذأب .

2.. قال الجوهري : «القِرْبَة ، ما يستقى فيه الماء» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ قرب .

3.. «الغَرْس» : بئر بالمدينة . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ غرس .

4.. في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فاغسلني» .

5.. في الوسائل والكافي ، ح ۴۳۷۳ : «كفني وتحنيطي» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
462

يُعْطِيَهُمْ أَمْوَالَنَا وَفَيْئَنَا۱.
ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ نُبُوَّتَكَ، وَ اسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ، فَاجْعَلِ الاِسْمَ الْأَكْبَرَ وَمِيرَاثَ الْعِلْمِ وَآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ عَلِيٍّ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلاَّ وَ لِيَ فِيهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ بِهِ طَاعَتِي، وَتُعْرَفُ بِهِ وَلاَيَتِي، وَيَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يُولَدُ بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الاْخَرِ، قَالَ: فَأَوْصى إِلَيْهِ بِالاِسْمِ الْأَكْبَرِ وَمِيرَاثِ الْعِلْمِ وَآثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ، وَأَوْصى إِلَيْهِ بِأَلْفِ كَلِمَةٍ وَأَلْفِ بَابٍ، يَفْتَحُ كُلُّ كَلِمَةٍ وَكُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَأَلْفَ بَابٍ».

۷۶۹.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَمَّرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: ادْعُوا لِي خَلِيلِي، فَأَرْسَلَتَا إِلى أَبَوَيْهِمَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَعْرَضَ عَنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي خَلِيلِي، فَأُرْسِلَ إِلى عَلِيٍّ عليه‏السلام، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَكَبَّ عَلَيْهِ۲ يُحَدِّثُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ لَقِيَاهُ فَقَالاَ لَهُ: مَا حَدَّثَكَ خَلِيلُكَ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَلْفَ بَابٍ، يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ».

۷۷۰.۵. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «عَلَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عَلِيّاً عليه‏السلام أَلْفَ حَرْفٍ، كُلُّ حَرْفٍ يَفْتَحُ أَلْفَ حَرْفٍ».

۷۷۱.۶. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

1.. «الفَيءُ» : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَرْب ولا جهاد. وأصل الفيء : الرجوع ، يقال : فاء يفي ، فِئَةً وفُيُوءًا ، كأنّه كان في الأصل لهم. فراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۸۲ فيأ .

2.. «أكَبَّ عليه» ، أي أقبل ولزم . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ كبب .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16581
صفحه از 868
پرینت  ارسال به