عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام: أَنَّهُ سُئِلَ: أَ تَكُونُ الاْءِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ ؟ فَقَالَ: «لاَ»، فَقُلْتُ: فَفِي أَخٍ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَفِي مَنْ؟ قَالَ: «فِي وَلَدِي» وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لاَ وَلَدَ لَهُ.
۷۵۷.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَجْتَمِعُ الاْءِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ».
۷۵۸.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ كَوْنٌ ـ وَ لاَ أَرَانِي اللّهُ ـ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسى عليهالسلام. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسى حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ ؟ قَالَ: «بِوَلَدِهِ». قُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ، وَتَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَابْناً صَغِيراً، فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ: «بِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً».
وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ: «ثُمَّ هكَذَا أَبَداً».
[تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ، وَيَلِيْهِ الْمُجَلَّدُ الثّاني إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى]
[وَ فِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحُجَّةِ]