445
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

تتمّة كتاب الحجّة


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
444

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام: أَنَّهُ سُئِلَ: أَ تَكُونُ الاْءِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ ؟ فَقَالَ: «لاَ»، فَقُلْتُ: فَفِي أَخٍ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَفِي مَنْ؟ قَالَ: «فِي وَلَدِي» وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لاَ وَلَدَ لَهُ.

۷۵۷.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَجْتَمِعُ الاْءِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ».

۷۵۸.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ كَوْنٌ ـ وَ لاَ أَرَانِي اللّهُ ـ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسى عليه‏السلام. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسى حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ ؟ قَالَ: «بِوَلَدِهِ». قُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ، وَتَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَابْناً صَغِيراً، فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ: «بِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً».
وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ: «ثُمَّ هكَذَا أَبَداً».

[تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ، وَيَلِيْهِ الْمُجَلَّدُ الثّاني إِنْ شَاءَ اللّه‏ُ تَعَالى]

[وَ فِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحُجَّةِ]

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13962
صفحه از 868
پرینت  ارسال به