441
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

قَالَ: «يُسْأَلُ عَنِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ۱». قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «ثَلاَثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلاَّ كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ: أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاَحُ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ: إِلى مَنْ أَوْصى فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ: إِلى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ».

۷۴۹.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ الاْءِمَامُ ؟
قَالَ: «بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَبِالْفَضْلِ ؛ إِنَّ الاْءِمَامَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ۲ عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَلاَ بَطْنٍ وَلاَ فَرْجٍ ؛ فَيُقَالَ: كَذَّابٌ، وَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا».

۷۵۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ۱ / ۲۸۵
بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‏السلام: مَا عَلاَمَةُ الاْءِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الاْءِمَامِ؟
فَقَالَ: «طَهَارَةُ الْوِلاَدَةِ، وَحُسْنُ الْمَنْشَأَ۳، وَلاَ يَلْهُو، وَلاَ يَلْعَبُ».

1.. في الوافي، ج۲، ص۱۳۱ : «إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكان السائل عالما بالمسألة ، لا مطلقا ؛ ولهذا أضرب عليه‏السلام عن ذلك وجعل الحجّة أمرا آخر . وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ح ۵ من هذا الباب]» .

2.. «يطعن» ، أي يعيب . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ طعن .

3.. «المَنْشَأ» : مصدر ميمي، أو اسم مكان من نَشَأَ إذا خرج وابتدأ ، أو من نشأ الصبيّ ينشأ نشأ إذا كبر وشبّ ولم يتكامل . والمراد : أنّه اتّصف بالكمال من حدّ الصبا إلى زمان الإدراك لقوّة عقله وتقدّس ذاته ؛ قاله المازندراني . أو مصدر ميميّ من أنشأه إذا خلقه أو ربّاه ، أي يكون مربّى بتربية والده في العلم والتقوى ؛ قاله المجلسي . راجع : شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۱ نشأ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
440

وَ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ: أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ سَأَلَتِ اللّهَ فِي نُصْرَتِهِ، فَأَذِنَ لَهَا، وَمَكَثَتْ تَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ، وَتَتَأَهَّبُ لِذلِكَ۱ حَتّى قُتِلَ، فَنَزَلَتْ وَقَدِ انْقَطَعَتْ مُدَّتُهُ وَقُتِلَ عليه‏السلام، فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: يَا رَبِّ، أَذِنْتَ لَنَا فِي الاِنْحِدَارِ، وَأَذِنْتَ لَنَافِي نُصْرَتِهِ، ۱ / ۲۸۴
فَانْحَدَرْنَا وَقَدْ قَبَضْتَهُ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِمْ: أَنِ الْزَمُوا قَبْرَهُ حَتّى تَرَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ۲، فَانْصُرُوهُ وَابْكُوا عَلَيْهِ وَعَلى مَا فَاتَكُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ خُصِّصْتُمْ بِنُصْرَتِهِ وَبِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، فَبَكَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَعَزِّياً۳ وَحُزْناً عَلى مَا فَاتَهُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ، فَإِذَا خَرَجَ، يَكُونُونَ أَنْصَارَهُ».

۶۲ ـ بَابُ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجِبُ حُجَّةَ الاْءِمَامِ عليه‏السلام

۷۴۷.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام: إِذَا مَاتَ الاْءِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي بَعْدَهُ ؟
فَقَالَ: «لِلاْءِمَامِ عَلاَمَاتٌ: مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ، وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ وَالْوَصِيَّةُ، وَ يَقْدَمَ الرَّكْبُ۴، فَيَقُولَ: إِلى مَنْ أَوْصى فُلاَنٌ ؟ فَيُقَالَ: إِلى فُلاَنٍ ؛ وَالسِّلاَحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، تَكُونُ الاْءِمَامَةُ مَعَ السِّلاَحِ حَيْثُمَا كَانَ».

۷۴۸.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: الْمُتَوَثِّبُ۵ عَلى هذَا الْأَمْرِ، الْمُدَّعِي لَهُ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ؟

1.. «تتأهّب لذلك» ، أي تستعدّ له . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۸ أهب .

2.. في الوافي، ج۲، ص۲۶۷ : «حتّى تروه وقد خرج ، إشارة إلى رجعته في زمان القائم عليه‏السلام».

3.. «التعزّي» : التأسّي والتصبّر عند المصيبة ، وأن يقول : «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّـآ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ» ، كما أمر اللّه‏ تعالى . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ عزا .

4.. «الرَكْبُ» : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فما فوقها ، والجمع أركُب . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ركب .

5.. «المُتَوَثِّب»: المستولي ظلما، من التوثّب، وهو الاستيلاء على الشيء ظلما. راجع: الصحاح، ج۱، ص۲۳۱ وثب.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16007
صفحه از 868
پرینت  ارسال به