قَالَ: «يُسْأَلُ عَنِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ۱». قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «ثَلاَثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلاَّ كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ: أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاَحُ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ: إِلى مَنْ أَوْصى فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ: إِلى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ».
۷۴۹.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ الاْءِمَامُ ؟
قَالَ: «بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَبِالْفَضْلِ ؛ إِنَّ الاْءِمَامَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ۲ عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَلاَ بَطْنٍ وَلاَ فَرْجٍ ؛ فَيُقَالَ: كَذَّابٌ، وَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا».
۷۵۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ۱ / ۲۸۵
بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهالسلام: مَا عَلاَمَةُ الاْءِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الاْءِمَامِ؟
فَقَالَ: «طَهَارَةُ الْوِلاَدَةِ، وَحُسْنُ الْمَنْشَأَ۳، وَلاَ يَلْهُو، وَلاَ يَلْعَبُ».
1.. في الوافي، ج۲، ص۱۳۱ : «إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكان السائل عالما بالمسألة ، لا مطلقا ؛ ولهذا أضرب عليهالسلام عن ذلك وجعل الحجّة أمرا آخر . وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ح ۵ من هذا الباب]» .
2.. «يطعن» ، أي يعيب . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ طعن .
3.. «المَنْشَأ» : مصدر ميمي، أو اسم مكان من نَشَأَ إذا خرج وابتدأ ، أو من نشأ الصبيّ ينشأ نشأ إذا كبر وشبّ ولم يتكامل . والمراد : أنّه اتّصف بالكمال من حدّ الصبا إلى زمان الإدراك لقوّة عقله وتقدّس ذاته ؛ قاله المازندراني . أو مصدر ميميّ من أنشأه إذا خلقه أو ربّاه ، أي يكون مربّى بتربية والده في العلم والتقوى ؛ قاله المجلسي . راجع : شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۱ نشأ .