429
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لاَ يَمُوتُ الاْءِمَامُ حَتّى يَعْلَمَ۱ مَنْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيُوصِيَ إِلَيْهِ».

۷۳۶.۶. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ مُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ الاْءِمَامَ يَعْرِفُ الاْءِمَامَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ، فَيُوصِي إِلَيْهِ».

۷۳۷.۷. أَحْمَدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا مَاتَ عَالِمٌ حَتّى يُعْلِمَهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى مَنْ يُوصِي».

۶۰ ـ بَابُ أَنَّ الاْءِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مَعْهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إِلى وَاحِدٍ عليهم‏السلام

۷۳۸.۱. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَذَكَرُوا الْأَوْصِيَاءَ، وَذَكَرْتُ إِسْمَاعِيلَ۲، فَقَالَ: «لاَ وَاللّهِ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا ذَاكَ إِلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلاَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُنْزِلُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ».

۷۳۹.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ ۱ / ۲۷۸
أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ:

1.. في شرح المازندراني، ج۶، ص۷۷ : «قوله : لا يموت الإمام حتّى يعلم ، على صيغة المجهول من الإعلام ، أو على صيغة المعلوم من العلم» .

2.. في الوافي، ج۲، ص۲۵۷ : «يعني بإسماعيل ابنه عليه‏السلام ، ومعنى ذكره له أنّه هل يوصي له بالإمامة بعده ؟» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
428

الْأَمْرِ، وَيُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ ؟! إِنَّمَا قِيلَ ذلِكَ لِلْمَأْمُورِينَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ%«$.

۷۳۲.۲. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»قَالَ: «هُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، أَنْ يُؤدِّيَ الاْءِمَامُ الْأَمَانَةَ إِلى مَنْ بَعْدَهُ، وَلاَ يَخُصَّ۱ بِهَا غَيْرَهُ، وَلاَ يَزْوِيَهَا عَنْهُ۲».

۷۳۳.۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ:
۱ / ۲۷۷
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»قَالَ: «هُمُ الْأَئِمَّةُ يُؤدِّي الاْءِمَامُ إِلَى الاْءِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلاَ يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُ، وَلاَ يَزْوِيهَا عَنْهُ».

۷۳۴.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»قَالَ: «أَمَرَ اللّهُ الاْءِمَامَ الْأَوَّلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الاْءِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ».

۷۳۵.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:

1.. في مرآة العقول، ج۳، ص۱۸۱ ـ ۱۸۲ : «ولا يخصّ ، يحتمل النصب والرفع ، وكذا قوله عليه‏السلام : ولا يزويها» .

2.. «يزويها عنه» ، من زَويتُه أزوِيه زيّا ، أي جمعته وطويته ونحّيته . أو من زواه عنّي ، أي صرفه عنّي وقبضه . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ زوى .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16897
صفحه از 868
پرینت  ارسال به