فَأَجَازَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ.
وَ عَافَ۱ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله أَشْيَاءَ وَكَرَّهَهَا، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ، إِنَّمَا نَهى عَنْهَا ۱ / ۲۶۷
نَهْيَ إِعَافَةٍ وَكَرَاهَةٍ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَعَزَائِمِهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ، وَلاَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لاَزِمٍ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ۲ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ، لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله أَمْرَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى».
۶۹۸.۵. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولاَنِ: «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الاْيَةَ: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ، مِثْلَهُ.