413
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

فَأَجَازَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ.
وَ عَافَ۱ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَشْيَاءَ وَكَرَّهَهَا، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ، إِنَّمَا نَهى عَنْهَا ۱ / ۲۶۷
نَهْيَ إِعَافَةٍ وَكَرَاهَةٍ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَعَزَائِمِهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ، وَلاَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لاَزِمٍ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ۲ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ، لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَمْرَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى».

۶۹۸.۵. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولاَنِ: «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الاْيَةَ: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ، مِثْلَهُ.

1.. «عافَ» ، أي كره . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۸ .

2.. يستفاد من فحوى قوله عليه‏السلام : «فكثير المسكر من الأشربة» عدم حرمة القليل منها ، واختصاصها بالخمر فقط ، وليس كذلك بل القليل منها ، فلعلّ اكتفاءه عليه‏السلام بذكر الكثير لعدم احتمال حرمة القليل عند المخاطب ؛ لكونه من المخالفين المستحلّين للقليل . أو الدلالة على عدم حرمة القليل بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة اتّفاقا . راجع : شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۵۰ ؛ الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۷ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
412

أَدَّبَ۱ نَبِيَّهُ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ، قَالَ: «إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»۲، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ۳، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كَانَ مُسَدَّداً۴ مُوَفَّقاً، مُؤيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ، لاَ يَزِلُّ وَلاَ يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ، فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللّهِ.
ثُمَّ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ الصَّلاَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، فَأَضَافَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً، فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ، لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلاَّ فِي السَّفَرِ، وَأَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَأَجَازَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ كُلَّهُ، فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
ثُمَّ سَنَّ۵ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ ذلِكَ، وَالْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ إِحْدى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ۶ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.
وَ فَرَضَ اللّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَسَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صَوْمَ شَعْبَانَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ ذلِكَ.
وَ حَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ،

1.. تقدّم معنى التأديب ذيل الحديث ۱ من هذا الباب .

2.. القلم ۶۸ : ۴ .

3.. «ليَسوس عباده» ، أي يتولّى أمرهم ويقوم عليه بما يُصْلِحُه ، من السياسة بمعنى تولّي الاُمور والقيام على الشيء بما يُصْلِحُه . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۱۰۸ سوس .

4.. «مُسَدَّدا» ، قال الجوهري : التسديد : التوفيق للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، ورجل مُسَدَّد ، إذا كان يعمل بالسداد والقصد . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۸۵ سدد .

5.. «سَنَّ» ، أي بيّن . لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۲۲۵ سنن .

6.. قال الخليل : «العَتَمَة : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشَفَق . أعتم القوم ، إذا صاروا في ذلك الوقت ؛ وعَتّموا تعتيما : ساروا في ذلك الوقت ، وأوردوا أو أصدروا في تلك الساعة» . وقال الجوهري : «العَتَمة : وقت صلاة العشاء» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۱۳۶ ؛ الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۷۹ عتم .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16737
صفحه از 868
پرینت  ارسال به