قَالَ: «قَدْرُ قَطْرَةٍ مِنَ الْمَاءِ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ، فَمَا يَكُونُ ذلِكَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ ؟» قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أَقَلَّ هذَا !
فَقَالَ: «يَا سَدِيرُ، مَا أَكْثَرَ هذَا أَنْ يَنْسُبَهُ۱ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي أُخْبِرُكَ بِهِ. يَا سَدِيرُ، فَهَلْ وَجَدْتَ فِيمَا قَرَأْتَ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَيْضاً: «قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»۲؟». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ: «فَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ أَفْهَمُ، أَمْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَعْضُهُ ؟» قُلْتُ: لاَ، بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ، قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى صَدْرِهِ، وَقَالَ: «عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللّهِ كُلُّهُ عِنْدَنَا، عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللّهِ كُلُّهُ عِنْدَنَا».
۶۶۸.۴. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام عَنِ الاْءِمَامِ: يَعْلَمُ الْغَيْبَ ؟
فَقَالَ: «لاَ، وَلكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ، أَعْلَمَهُ اللّهُ ذلِكَ».
۱ / ۲۵۸
۴۶ ـ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهمالسلام إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا عُلِّمُوا
۶۶۹.۱. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ: