381
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ۱، فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ حَكَمَ اللّهُ فِي حُكْمٍ مِنْ حُكْمِهِ بِأَمْرَيْنِ ؟ قَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: هَاهُنَا هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ».

۶۴۷.۳. وَ بِهذَا الاْءِسْنَادِ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»۲ يَقُولُ: يَنْزِلُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۳. وَالْمُحْكَمُ لَيْسَ بِشَيْئَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَمَنْ حَكَمَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ، فَحُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَ مَنْ حَكَمَ بِأَمْرٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ، فَرَأى أَنَّهُ مُصِيبٌ، فَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ۴ ؛ إِنَّهُ لَيَنْزِلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلى وَلِيِّ الْأَمْرِ تَفْسِيرُ الْأُمُورِ سَنَةً سَنَةً، يُؤمَرُ فِيهَا فِي أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَفِي أَمْرِ النَّاسِ بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنَّهُ لَيَحْدُثُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ سِوى ذلِكَ كُلَّ يَوْمٍ عِلْمُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْخَاصُّ وَالْمَكْنُونُ الْعَجِيبُ الْمَخْزُونُ مِثْلُ مَا يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْأَمْرِ». ثُمَّ قَرَأَ: «وَ لَوْ أَنَّ ما فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»۵.

1.. في الوافي، ج۲، ص۴۵ : «كأنّه نفى [ابن عبّاس] بهذا الكلام أن يكون في الاُمّة من علم حكم المختلف فيه ؛ فاحتجّ عليه‏السلامبأنّه إذا كان الحكم مردودا إلى اللّه‏ ، وليس عند اللّه‏ في الواقع إلاّ حكم واحد ، فكيف يحكمون تارة بأمر وتارة بآخر ، وهل هذا إِلاّ مخالفة للّه‏ سبحانه في أحد الحكمين ، التي هي سبب الهلاك والإهلاك » .

2.. الدخان ۴۴ : ۴ .

3.. قال ابن الأثير : «الحَكِيمُ ، هو المُحْكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، فعيل بمعنى مُفْعَل ، اُحْكِمَ فهو مُحْكَمٌ» . وقال المجلسي : «الحكيم فعيل بمعنى المفعول ، أي المعلوم اليقيني ، من حَكَمَهُ كنصره : إذا أتقنه ومنعه عن الفساد ، كأحكمه» . راجع : مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۷۹ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ حكم.

4.. «الطاغوت» : الكاهن ، والشيطان ، وكلّ رأس ضلال ، وكلّ معبود من دون اللّه‏ تعالى ، أو صَدَّ عن عبادة اللّه‏ ، أو اُطيع بغير أمر اللّه‏، وكلّ متعدٍّ؛ من الطُغيان بمعنى تجاوز الحدّ في العصيان. وأصله طَغَوُوت، ولكن قُلِبَ لام الفعل نحو صاعقة وصاقعة ، ثمّ قُلِبَ الواو ألفا لتحرّكه وانفتاح ما قبله . راجع : المفردات للراغب ، ص ۵۲۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۱۳ طغا .

5.. لقمان ۳۱ : ۲۷ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
380

قَالَ: أَقُولُ لِهذَا الْقَاطِعِ: أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ، وَأَقُولُ لِهذَا الْمَقْطُوعِ: صَالِحْهُ عَلى مَا شِئْتَ، وَابْعَثْ بِهِ إِلى ذَوَيْ عَدْلٍ.
قُلْتُ: جَاءَ الاِخْتِلاَفُ فِي حُكْمِ اللّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ، وَنَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، أَبَى اللّهُ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ ؛ اقْطَعْ قَاطِعَ الْكَفِّ أَصْلاً، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ، هكَذَا حُكْمُ اللّهِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا أَمْرُهُ، إِنْ جَحَدْتَهَا بَعْدَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَأَدْخَلَكَ اللّهُ النَّارَ، كَمَا أَعْمى بَصَرَكَ يَوْمَ جَحَدْتَهَا عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فَلِذلِكَ عَمِيَ بَصَرِي۱، قَالَ: وَمَا عِلْمُكَ بِذلِكَ ؟ فَوَاللّهِ۲، إِنْ عَمِيَ بَصَرُهُ إِلاَّ مِنْ صَفْقَةِ۳ جَنَاحِ الْمَلَكِ، قَالَ: فَاسْتَضْحَكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُهُ يَوْمَهُ ذلِكَ لِسَخَافَةِ عَقْلِهِ.
ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَكَلَّمْتَ بِصِدْقٍ مِثْلِ أَمْسِ، قَالَ لَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَإِنَّ لِذلِكَ الْأَمْرِ وُلاَةً بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَقُلْتَ: مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ: أَنَا وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ صُلْبِي أَئِمَّةٌ مُحَدَّثُونَ۴، فَقُلْتَ: لاَ أَرَاهَا كَانَتْ إِلاَّ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فَتَبَدّى لَكَ۵ الْمَلَكُ ۱ / ۲۴۸
الَّذِي يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَبْدَ اللّهِ، رَأَتْ عَيْنَايَ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ عَلِيٌّ ـ وَ لَمْ تَرَهُ عَيْنَاهُ، وَلكِنْ وَعى قَلْبُهُ۶، وَوُقِرَ۷ فِي سَمْعِهِ ـ ثُمَّ صَفَقَكَ بِجَنَاحِهِ فَعَمِيتَ.

1.. قال المجلسي في مرآة العقول، ج۳، ص۷۶ : «قوله : فلذلك عمي بصري» ، الظاهر أنّ هذا تصديق واعتراف منه بذلك كما يدلّ ما سيأتي ، لا استفهام إنكار كما يتراءى من ظاهره» .

2.. قال الفيض في الوافي، ج۲، ص۴۵ : «فواللّه‏ ، من كلام الصادق عليه‏السلام ، معترض» ، وقال المجلسي في مرآة العقول، ج۳، ص۷۶ : «قوله : فو اللّه‏ ، من كلام الباقر عليه‏السلام ، وإنْ نافية ، وقائل فاستضحكتُ أيضا الباقر عليه‏السلام» .

3.. «الصَفْقَةُ» : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويت بها . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۷ صفق .

4.. في شرح المازندرانى ، ج ۶ ، ص ۵ : «قوله : أئمّة محدّثون ، خبر لقوله : أنا وأحد عشر من صلبي ، أو حال عنه وهو خبر مبتدأ محذوف وهو «هُمْ» ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي نحن أئمّة» .

5.. «فتبدّى لك» ، أي ظهر لك . تبدّى في اللغة بمعنى أقام بالبادية ، نعم جاء في بعض كتب اللغة الحديثة بمعنى ظهر . راجع : المعجم الوسيط ، ص ۴۴ بدا ؛ شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۶ .

6.. «وَعَى قَلْبُهُ» ، أي حفظ ما أُلقي إليه . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۷ وعا .

7.. «وَقَرَ» كوَعَدَ بمعنى ثبت وسكن . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۱۳ وقر .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 19232
صفحه از 868
پرینت  ارسال به