367
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

قَالَ: قُلْتُ: هذَا وَاللّهِ الْعِلْمُ۱.
قَالَ: فَنَكَتَ۲ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَعِلْمٌ، وَ مَا هُوَ بِذَاكَ».
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ، وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ ؟».
قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا الْجَامِعَةُ ؟
قَالَ: «صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وَ إِمْلاَئِهِ۳ مِنْ فَلْقِ فِيهِ۴ وَ خَطِّ عَلِيٍّ عليه‏السلام بِيَمِينِهِ، فِيهَا كُلُّ حَلاَلٍ وَ حَرَامٍ، وَ كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ۵ فِي الْخَدْشِ۶». وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ۷، فَقَالَ: «تَأْذَنُ لِي۸ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟».
قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّمَا أَنَا لَكَ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ، وَ قَالَ: «حَتّى أَرْشُ هذَا» كَأَنَّهُ مُغْضَبٌ۹.

1.. في الوافي ، ج ۳ ، ص ۵۸۰ : «هذا واللّه‏ العلم ، يحتمل الاستفهام والحكم» .

2.. قوله : «فَنَكَتَ» : من النَكْت ، وهو أن تنكُت في الأرض بقضيب ، أي تضرب بقضيب فتؤثّر فيها . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ نكت .

3.. في الوافي ، ج ۳ ، ص ۵۸۰ : «وإملائه على المصدر والإضافة ، والضمير للرسول عطف على الظرف مسامحة . أو في الكلام حذف ، أي كتبت بإملائه» ، وفي مرآة العقول : «وأملاه ، بصيغة الماضي ، وكذا خطّ» . و«الإملاء» : الإلقاء على الكاتب ليكتب . يقال : أمللتُ الكتابَ على الكاتب إملالاً ، وأمليته عليه إملاءً ، أي ألقيته عليه . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۸۰ ملل .

4.. «من فَلْق فيه» ، أي من شقّ فمه ، يعنى مشافهةً ، يقال : كلّمني فلان من فَلْق فيه وفِلْق فيه ، أي شِقّه ، والكسر قليل ، والفتح أعرف . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۰ فلق .

5.. «الأرْش» : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واُروش الجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة عمّا حصل فيها من النقص . وسمّي أرشا ؛ لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشتُ بينهم إذا أوقعت بينهم ، أي أفسدتَ . وقال في الوافي، ج۳، ص۵۸۰ : «الأرش : الدية» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹ أرش .

6.. «الخَدْش» : مصدر بمعنى قشر الجلد بعود ونحوه ، ثمّ سمّي به الأثر ؛ ولهذا يجمع على الخدوش . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۴ أرش .

7.. «ضَرَب بيده إليّ» ، أي أهواه وألقاه ومدّه إليه . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ ضرب .

8.. قال في الوافي، ج۳، ص۵۸۰ : «تأذن لي ، أي في غمزي إيّاك بيدي حتّى تجد الوجع في بدنك » .

9.. في الوافي، ج۳، ص۵۸۰ : «كأنّ ما يشبه الغضب منه عند هذا القول إنّما هو على من أنكر علمهم عليهم‏السلام بأمثال ذلك ؛ أو المراد أنّ غمزه كان شبيها بغمز المغضَب » .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
366

قُلْتُ: فَيَكُونُ السِّلاَحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ۱ ؟
قَالَ: «لاَ».

۶۳۶.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: إِنَّمَا مَثَلُ السِّلاَحِ فِينَا كَمَثَلِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَيْنَمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكُ، وَأَيْنَمَا دَارَ السِّلاَحُ فِينَا دَارَ الْعِلْمُ».

۴۰ ـ بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ عليهاالسلام

۶۳۷.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْحَجَّالِ، عَنْ أَحْمَدَ ۱ / ۲۳۹
بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، هَاهُنَا۲ أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلاَمِي ؟
قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ، فَاطَّلَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ».
قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ شِيعَتَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عَلَّمَ عَلِيّاً عليه‏السلام بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ ؟
قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، عَلَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عَلِيّاً عليه‏السلام أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ».

1.. في مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۵۳ : «حيثما دار التابوت ، أي بالاستحقاق من غير قهر ، لاكما كان عند جالوت . و«ما » في «حيثما » و«أينما» كافّة . و«المزايلة » : المفارقة . والسؤال لاستعلام أنّه هل يمكن أن يكون السلاح عند من لايكون عنده علم جميع ما تحتاج إليه الاُمّة كبني الحسن؟ قال : لا، فكما أنّه دليل للإمامة فهو ملزوم للعلم أيضا» .

2.. قال في الوافي ، ج ۳ ، ص ۵۸۰ : «استفهام نبّه به على أنّ مسؤوله أمر ينبغي صونه عن الأجنبيّ » .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16121
صفحه از 868
پرینت  ارسال به