نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ، فَقَدِ انْتَهى إِلى آلِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآله».
۳۸ ـ بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ عليهمالسلام مِنْ سِلاَحِ رَسُولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله وَ مَتَاعِهِ
۶۲۴.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالاَ لَهُ: أَ فِيكُمْ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لاَ»۱.
قَالَ: فَقَالاَ لَهُ: قَدْ أَخْبَرَنَا عَنْكَ الثِّقَاتُ أَنَّكَ تُفْتِي وَ تُقِرُّ وَ تَقُولُ بِهِ۲، وَنُسَمِّيهِمْ لَكَ: فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، وَهُمْ أَصْحَابُ وَرَعٍ وَتَشْمِيرٍ۳، وَهُمْ مِمَّنْ لاَ يَكْذِبُ. فَغَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، ۱ / ۲۳۳
وَقَالَ: «مَا أَمَرْتُهُمْ بِهذَا».۴ فَلَمَّا رَأَيَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ خَرَجَا.
فَقَالَ لِي: «أَ تَعْرِفُ هذَيْنِ ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، هُمَا مِنْ أَهْلِ سُوقِنَا، وَهُمَا مِنَ الزَّيْدِيَّةِ، وَهُمَا يَزْعُمَانِ أَنَّ سَيْفَ رَسُولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَقَالَ: «كَذَبَا ـ لَعَنَهُمَا اللّهُ ـ وَاللّهِ مَا رَآهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَسَنِ بِعَيْنَيْهِ، وَلاَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ، وَلاَ رَآهُ أَبُوهُ، اللّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَآهُ۵ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام، فَإِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ فَمَا عَلاَمَةٌ فِي
1.. «فقال : لا» ، أجاب بذلك تقيّةً ، أو على سبيل التورية . والمراد أنّه ليس في بني فلان من أولاد عليّ عليهالسلام إمام مفترض الطاعة ، أو أنّه ليس فينا إمام مفترض الطاعة بزعمكم ، أوليس فينا إمام لابدّ له من الخروج بالسيف بزعمكم ، فيخرج بذلك عن الكذب . راجع : شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۴۱ .
2.. في الوافي، ج۳، ص۵۶۹: «تقول به » أي بأنّ فيكم إماما مفترض الطاعة .
3.. التشمير في الأمر : السرعة فيه والخفّة . وشمّر ثوبه : رفعه . ومنه قيل : شمّر في العبادة إذا اجتهد وبالغ . وفي الوافي، ج۳، ص۵۶۹ : «ويكنّى به عن التقوى والطهارة» . وراجع : المصباح المنير ، ص ۳۲۲ شمر .
4.. في مرآة العقول، ج۳، ص۴۱ : «ما أمرتهم بهذا ، فيه أيضا تورية ؛ لأنّه عليهالسلام كان أمرهم بالتقيّة ولم يأمرهم بالإذاعة عند المخالفين ، لكن ظاهره يوهم إنكار أصل القول» .
5.. المراد أنّهما لم يرياه رؤية كاملة يوجب العلم بعلاماته وصفاته ، فضلاً عن أن يكون عندهما. مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۴۱ .