293
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۵۰۸.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى: «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»فَقَالَ: «رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الْمُنْذِرُ، وَ عَلِيٌّ الْهَادِي، أَمَا وَاللّهِ، مَا ذَهَبَتْ مِنَّا، وَمَا زَالَتْ فِينَا إِلَى السَّاعَةِ».

۱۱ ـ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‏السلام وُلاَةُ أَمْرِ اللّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ

۵۰۹.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «نَحْنُ وُلاَةُ۱ أَمْرِ اللّهِ، وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللّهِ، وَ عَيْبَةُ۲ وَحْيِ اللّهِ».

۵۱۰.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «وَ اللّهِ، إِنَّا لَخُزَّانُ اللّهِ فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ، لاَ عَلى ذَهَبٍ، وَ لاَ عَلى فِضَّةٍ، إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ».

۵۱۱.۳. عَلِيُّ بْنُ مُوسى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ رَفَعَهُ، عَنْ سَدِيرٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أَنْتُمْ؟

1.. «الولاة»: جمع الوليّ ، ووليّ الأمر صاحبه . تقول : هو وليّ المرأة ، أي صاحب أمرها والحاكم عليها . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص ۶۱۶ ؛ لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۳ ولى.

2.. «العَيْبَةُ» : وِعاء من أدَم يكون فيها المتاع ، وما يجعل فيه الثياب . وزبِيلٌ من أدَم يُنْقل فيه الزرع المحصود إلى الجَرين . وعيبة الرجل : خاصّته وموضع سرّه. اُنظر : لسان العرب ، ج ۱، ص ۶۳۴ عيب .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
292

۱۰ ـ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‏السلام هُمُ الْهُدَاةُ

۵۰۵.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ».
فَقَالَ: «كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِمْ».

۵۰۶.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ:
۱ / ۱۹۲
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»۱ فَقَالَ: «رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الْمُنْذِرُ، وَ لِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّا هَادٍ يَهْدِيهِمْ إِلى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ثُمَّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيٌّ، ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ».

۵۰۷.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»؟
فَقَالَ: «رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الْمُنْذِرُ، وَ عَلِيٌّ الْهَادِي، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَلْ مِنْ هَادٍ الْيَوْمَ؟».
قُلْتُ: بَلى جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا زَالَ مِنْكُمْ هَادٍ مِنْ بَعْدِ هَادٍ حَتّى دُفِعَتْ إِلَيْكَ.
فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ كَانَتْ۲ إِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلى رَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ ذلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الاْيَةُ، مَاتَ الْكِتَابُ، وَ لكِنَّهُ حَيٌّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرى فِيمَنْ مَضى».

1.. الرعد ۱۳ : ۷.

2.. في شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص۶۱۱ : « .. . وتقديره: لو كانت آية إذا نزلت، بأن تكون «آية» اسمَ كانت ، وقولُه: «إذا نزلت على رجل» صفة لها ، وقوله: «ثمّ مات الرجل» صفة بعد صفة . ويكون خبر كانت قولَه: ماتت الآية. وقوله: مات الكتاب، بدل له بدلَ الكلّ» . وفي شرح المازندراني، ج ۵ ، ص ۲۰۰: «إذا مع شرطه وجزاه ـ وهو ماتت الآية ـ وقع اسما وخبرا ل«كانت» ثمّ وقع المجموع شرطا ل «لو» وجزاه: مات الكتاب».

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13809
صفحه از 868
پرینت  ارسال به