287
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللّهُ.
قَالَ: فَقَالَ: «هذَا دِينُ اللّهِ وَ دِينُ مَلاَئِكَتِهِ».

۴۹۶.۱۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: «اعْلَمُوا أَنَّ صُحْبَةَ الْعَالِمِ وَ اتِّبَاعَهُ دِينٌ يُدَانُ اللّهُ بِهِ، وَ طَاعَتَهُ مَكْسَبَةٌ لِلْحَسَنَاتِ، مَمْحَاةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَ ذَخِيرَةٌ لِلْمُؤمِنِينَ، وَ رِفْعَةٌ فِيهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ، وَ جَمِيلٌ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ».

۴۹۷.۱۵. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: إِنَّ اللّهَ أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللّهِ، قَالَ: «صَدَقْتَ».
قُلْتُ: إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ لِذلِكَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً، وَ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلاَّ بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرُّسُلَ، فَإِذَا لَقِيَهُمْ، عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ، وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ.
فَقُلْتُ لِلنَّاسِ: أَ لَيْسَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ؟ قَالُوا: بَلى، قُلْتُ: فَحِينَ مَضى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مَنْ كَانَ الْحُجَّةَ؟ قَالُوا: الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِيُّ وَ الزِّنْدِيقُ ـ الَّذِي لاَ يُؤمِنُ بِهِ حَتّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ ۱ / ۱۸۹
بِخُصُومَتِهِ ـ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لاَ يَكُونُ حُجَّةً إِلاَّ بِقَيِّمٍ، فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ حَقّاً.
فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ قَيِّمُ الْقُرْآنِ؟ فَقَالُوا: ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ، وَ عُمَرُ يَعْلَمُ، وَ حُذَيْفَةُ يَعْلَمُ، قُلْتُ: كُلَّهُ؟ قَالُوا: لاَ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُقَالُ: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إِلاَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللّهِ


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
286

۴۹۳.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَنَا، لاَ يَسَعُ النَّاسَ إِلاَّ مَعْرِفَتُنَا، وَ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا؛ مَنْ عَرَفَنَا، كَانَ مُؤمِناً؛ وَ مَنْ أَنْكَرَنَا، كَانَ كَافِراً۱؛ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يُنْكِرْنَا، كَانَ ضَالاًّ حَتّى يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ يَمُتْ عَلى ضَلاَلَتِهِ، يَفْعَلِ اللّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ».

۴۹۴.۱۲. عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
۱ / ۱۸۸
قَالَ: «أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ طَاعَةُ اللّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ وَ طَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: حُبُّنَا إِيمَانٌ، وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ».

۴۹۵.۱۳. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام: أَعْرِضُ عَلَيْكَ دِينِيَ الَّذِي أَدِينُ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَاتِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الاْءِقْرَارُ۲ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ، وَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ:

1.. في شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص۵۷۰ : «اعلم أنّ ظاهر هذا الحديث وأمثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الأئمّة عليهم‏السلامعلى جميع الناس وبكونهم كفّارا إن لم يعرفوهم بأعيانهم، لكنّه مختصّ بمن كان ذا قوّة استعداد عقليّة دون عامّة الناس والناقصين والضعفاء العقول الّذين لايجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» . ثمّ ذكر الأدلّة النقليّة والعقليّة على هذا التخصيص.

2.. في عطف الإقرار مناقشة يمكن دفعها بأن يجعل الواو بمعنى مع، والإقرار منصوبا . أو هو مرفوع خبر لمبتدأ محذوف . أو مبتدأ لخبر محذوف . والتقدير : ديني أنّه أشهد .. . وديني الإقرار بما جاء به. أو يقدّر حقّ ، أو لازم. اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص۵۷۵ ؛ شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۱۸۷؛ مرآة العقول ، ج ۲ ، ص ۳۳۴.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16408
صفحه از 868
پرینت  ارسال به