۴۹۳.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَنَا، لاَ يَسَعُ النَّاسَ إِلاَّ مَعْرِفَتُنَا، وَ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا؛ مَنْ عَرَفَنَا، كَانَ مُؤمِناً؛ وَ مَنْ أَنْكَرَنَا، كَانَ كَافِراً۱؛ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يُنْكِرْنَا، كَانَ ضَالاًّ حَتّى يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ يَمُتْ عَلى ضَلاَلَتِهِ، يَفْعَلِ اللّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ».
۴۹۴.۱۲. عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
۱ / ۱۸۸
قَالَ: «أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ طَاعَةُ اللّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ وَ طَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام: حُبُّنَا إِيمَانٌ، وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ».
۴۹۵.۱۳. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام: أَعْرِضُ عَلَيْكَ دِينِيَ الَّذِي أَدِينُ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَاتِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الاْءِقْرَارُ۲ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ، وَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ:
1.. في شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص۵۷۰ : «اعلم أنّ ظاهر هذا الحديث وأمثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الأئمّة عليهمالسلامعلى جميع الناس وبكونهم كفّارا إن لم يعرفوهم بأعيانهم، لكنّه مختصّ بمن كان ذا قوّة استعداد عقليّة دون عامّة الناس والناقصين والضعفاء العقول الّذين لايجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» . ثمّ ذكر الأدلّة النقليّة والعقليّة على هذا التخصيص.
2.. في عطف الإقرار مناقشة يمكن دفعها بأن يجعل الواو بمعنى مع، والإقرار منصوبا . أو هو مرفوع خبر لمبتدأ محذوف . أو مبتدأ لخبر محذوف . والتقدير : ديني أنّه أشهد .. . وديني الإقرار بما جاء به. أو يقدّر حقّ ، أو لازم. اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۲، ص۵۷۵ ؛ شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۱۸۷؛ مرآة العقول ، ج ۲ ، ص ۳۳۴.