169
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

وَلاَ يَبْلُغُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، «لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»۱ وَلاَ يُوصَفُ بِكَيْفٍ، وَلاَ أَيْنٍ وَحَيْثٍ، وَكَيْفَ أَصِفُهُ بِالْكَيْفِ وَهُوَ الَّذِي كَيَّفَ الْكَيْفَ حَتّى صَارَ ۱ / ۱۰۴
كَيْفاً، فَعُرِفَتِ۲ الْكَيْفُ بِمَا كَيَّفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِأَيْنٍ وَهُوَ الَّذِي أَيَّنَ الْأَيْنَ حَتّى صَارَ أَيْناً، فَعُرِفَتِ الْأَيْنُ بِمَا أَيَّنَ لَنَا مِنَ الْأَيْنِ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِحَيْثٍ وَهُوَ الَّذِي حَيَّثَ الْحَيْثَ حَتّى صَارَ حَيْثاً، فَعُرِفَتِ الْحَيْثُ بِمَا حَيَّثَ لَنَا مِنَ الْحَيْثِ؟! فَاللّه‏ُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ دَاخِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَخَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ «لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ «وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ%«$.

۱۱ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِسْمِ وَ الصُّورَةِ

۲۸۵.۱. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَرْوِي عَنْكُمْ: أَنَّ اللّه‏َ جِسْمٌ صَمَدِيٌّ نُورِيٌّ، مَعْرِفَتُهُ ضَرُورَةٌ، يَمُنُّ بِهَا عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ.
فَقَالَ عليه‏السلام: «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ إِلاَّ هُوَ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‏ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»۳ لاَ يُحَدُّ، وَلاَ يُحَسُّ، وَلاَ يُجَسُّ۴، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَلاَ الْحَوَاسُّ، وَلاَ يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، وَلاَ جِسْمٌ وَلاَ صُورَةٌ، وَلاَ تَخْطِيطٌ وَلاَ تَحْدِيدٌ».

1.. الأنعام ۶ : ۱۰۳.

2.. والتأنيث باعتبار أنّ الكيف هيئة قارّة ، أو باعتبار المقولة ؛ وكذا في نظائره .

3.. الشورى ۴۲ : ۱۱ .

4.. «لايجسّ » أي لايمسّ باليد . واحتمل الفيض كونه بمعنى لايتفحّص ، يقال : جسستُ الأخبار ، أي تفحّصتُ عنها . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۱۳ جسس.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
168

جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: صُورَةٌ.
فَكَتَبَ إِلَيَّ: «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُحَدُّ، وَلاَ يُوصَفُ، وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَ«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‏ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ%«$.

۲۸۲.۱۰. سَهْلٌ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‏السلام سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ: قَدِ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي، أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ صُورَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي، أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلاَ أَجُوزُهُ، فَعَلْتَ مُتَطَوِّلاً۱ عَلى عَبْدِكَ.
فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليه‏السلام: «سَأَلْتَ عَنِ التَّوْحِيدِ، وَهذَا عَنْكُمْ مَعْزُولٌ، اللّه‏ُ وَاحِدٌ أَحَدٌ«لَمْ‏يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»۲، خَالِقٌ وَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، يَخْلُقُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَغَيْرِ ذلِكَ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ، وَيُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ وَلَيْسَ بِصُورَةٍ، جَلَّ ثَنَاؤهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْهٌ، هُوَ لاَ غَيْرُهُ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‏ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»۳».

۲۸۳.۱۱. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: «وَما قَدَرُوا اللّه‏َ حَقَّ قَدْرِهِ»۴؟! فَلاَ يُوصَفُ بِقَدَرٍ إِلاَّ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذلِكَ».

۲۸۴.۱۲. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللّه‏َ عَظِيمٌ رَفِيعٌ، لاَ يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلى صِفَتِهِ،

1.. «المتطوّل» من الطَوْل بمعنى المنّ . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۵۵ طول.

2.. الإخلاص ۱۱۲ : ۳ و ۴ .

3.. الشورى ۴۲ : ۱۱.

4.. الأنعام ۶ : ۹۱ ؛ الحجّ (۲۲) : ۷۴ ؛ الزمر (۳۹) : ۶۷.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16056
صفحه از 868
پرینت  ارسال به