127
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ شِرَّةٌ۱ وَفَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ، فَقَدِ اهْتَدى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلى بِدْعَةٍ، فَقَدْ غَوى».

۲۱۳.۱۱. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ؛ ۱ / ۷۱
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ، رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ».

۲۱۴.۱۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: السُّنَّةُ سُنَّتَانِ۲: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ، الْأَخْذُ بِهَا هُدًى، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ؛ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، وَتَرْكُهَا إِلى غَيْرِ خَطِيئَةٍ».

[تَمَّ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

وَصَلَّى اللّه‏ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.]

1.. «الشِرَّة» : النشاط والرغبة والحرص . اُنظر : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ شرر .

2.. في الوافي ، ج۱ ، ص۳۰۲ : «السنّة في الأصل : الطريقة والسيرة ، ثمّ خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها اللّه‏ للناس وجاء بها الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ ليتقرّبوا بها إلى اللّه‏ عزّوجلّ ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ؛ وتقابلها البدعة . وتنقسم السنّة إلى واجب وندب ، وبعبارة أُخرى إلى فرض ونفل ، وبثالثة إلى فريضة وفضيلة...
وقد تطلق السنّة على قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وفعله ، وهي في مقابلة الكتاب . ويحتمل أن يكون المراد بها هاهنا ، كما يشعر به لفظة «في» المنبئة عن الورود . وأمّا تخصيص السنّة بالنفل والفضيلة ، فعرف طارٍ من الفقهاء نشأ حديثا وليس في كلام أهل البيت عليهم‏السلام منه أثر؛ بل كانوا يقولون : غسل الجمعة سنّة واجبة. ونحو ذلك». وللمزيد راجع: شرح صدر المتألّهين، ج۲ ، ص۳۸۵ ؛ شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۴۳۳؛ الوافي ، ج ۱، ص ۳۰۲؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳ . وراجع أيضا : النهاية، ج ۲، ص ۴۰۹؛ الصحاح ، ج ۵، ص ۲۱۳۸ ـ ۲۱۳۹ سنن.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
126

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بِمِنى، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللّه‏ِ، فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللّه‏ِ، فَلَمْ أَقُلْهُ».

۱ / ۷۰

۲۰۸.۶. وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَنْ خَالَفَ۱ كِتَابَ اللّه‏ِ وَسُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَقَدْ كَفَرَ».

۲۰۹.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام: «إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّه‏ِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا عُمِلَ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَلَّ».

۲۱۰.۸. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ وَ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْفُقَهَاءَ لاَ يَقُولُونَ هذَا.
فَقَالَ: «يَا وَيْحَكَ، وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهاً قَطُّ؟! إِنَّ الْفَقِيهَ ـ حَقَّ الْفَقِيهِ ـ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الاْخِرَةِ، الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله».

۲۱۱.۹. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ:
عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ عليهم‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ، وَلاَ قَوْلَ وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَلاَ قَوْلَ وَلاَ عَمَلَ وَلاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ».

۲۱۲.۱۰. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

1.. المراد: المخالفة في القول والاعتقاد عالما عامدا ، أو مخالفة الضروريّات ، وأمّا المخالفة في العمل فقط فهو فسق ، لا كفر . اُنظر : شرح صدر المتألّهين، ج۲ ، ص۳۷۸؛ شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۴۲۳؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۲۳۰.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13950
صفحه از 868
پرینت  ارسال به