125
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۲۰۴.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلاَءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هذَا الْمَجْلِسِ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنِ اخْتِلاَفِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ نَثِقُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ۱ حَدِيثٌ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَإِلاّ فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلى بِهِ».

۲۰۵.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لاَ يُوَافِقُ كِتَابَ اللّه‏ِ، فَهُوَ زُخْرُفٌ۲».

۲۰۶.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ، فَهُوَ زُخْرُفٌ».

۲۰۷.۵. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ:

1.. جزاء الشرط الأوّل محذوف؛ لظهوره . تقديره: «فخذوه» أو نحو ذلك. وجزاء الشرط الثاني ـ المدلول عليه بكلمة «إلاّ» ـ هو قوله: «فالّذي جاءكم به أولى به» ، أو «هو أولى بأخذه والعمل به دونكم». شرح صدر المتألّهين، ج۲ ، ص۳۷۶. وراجع: شرح المازندراني، ج۲، ص۴۱۹؛ مرآه‏العقول، ج۱، ص۲۲۸.

2.. في شرح المازندراني : «فهو زخرف ، أي قول فيه تمويه وتدليس، وكذب فيه تزوير وتزيين ؛ ليزعم الناس أنّه من أحاديث النبيّ وأهل بيته عليهم‏السلام» . و: «الزخرف» في الأصل الذهب وكمال حسن شيء ، ثمّ يشبّه به كلّ مموّه مزوّر . راجع: الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۶۹ زخرف.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
124

حَلاَلٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ».
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟
قَالَ: «يُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤخَذُ بِهِ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَالاْخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ؟
قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِيهِ الرَّشَادُ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟
قَالَ: «يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ، فَيُتْرَكُ، وَيُؤخَذُ بِالاْخَرِ».
قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ ذلِكَ، فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ۱ فِي الْهَلَكَاتِ».

۱ / ۶۹

۲۲ ـ بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ

۲۰۳.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ عَلى۲ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَعَلى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّه‏ِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللّه‏ِ فَدَعُوهُ».

1.. «الاقتحام»: هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة . اُنظر : ترتيب كتاب العين ، ج ۳، ص ۱۴۴۴ قحم.

2.. إنّما أتى بكلمة «على» ـ مع أنّ الظاهر أن يقول: «لكلّ» ـ إمّا لدلالتها على الإحاطة والاستعلاء التي للعلّة بالقياس إلى معلولها ، أي إحاطة علّة كلّ حقّ وهو حقيقته في نفس الأمر ؛ أو للمجانسة لقوله: «على كلّ صواب نورا» . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۲ ، ص ۳۷۳ ، وشرح المازندراني ، ج ۲، ص ۴۱۸.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13735
صفحه از 868
پرینت  ارسال به