123
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللّه‏ُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللّه‏ُ تَعَالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»۱».
قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟
قَالَ: «يَنْظُرَانِ إِلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه‏ِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّه‏ِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّه‏ِ»۲.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا، وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا، وَكِلاَهُمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ؟
۱ / ۶۸
قَالَ: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلاَ يَلْتَفِتْ إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الاْخَرُ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى صَاحِبِهِ؟
قَالَ: فَقَالَ: «يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَيُؤخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ. وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللّه‏ِ وَإِلى رَسُولِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله:

1.. النساء ۴ : ۶۰.

2.. أي على أعلى مراتب الضلالة وأدنى مراتب الإسلام ، بحيث لو تجاوز عنه دخل في مرتبة الشرك . أو المعنى أنّه دخل في الشرك؛ لأنّه لم يرض بحكم اللّه‏ ولم يقبله ورضي بحكم الطاغوت، وهو شرك؛ أو أشرك في حكمه تعالى غيره. اُنظر: شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۴۱۲؛ مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۲۴ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
122

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ۱ وَسِعَكَ».

۱ / ۶۷

۲۰۰.۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَرَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ، ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلاَفِهِ، بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟» قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ آخُذُ بِالأَْخِيرِ، فَقَالَ لِي: «رَحِمَكَ‏اللّه‏ُ».

۲۰۱.۹. وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ، بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟
فَقَالَ: «خُذُوا بِهِ حَتّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ».
قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «إِنَّا وَاللّه‏ِ لاَ نُدْخِلُكُمْ إِلاَّ فِيمَا يَسَعُكُمْ».
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «خُذُوا بِالْأَحْدَثِ».

۲۰۲.۱۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟
قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ۲، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ

1.. قال في مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ : «قوله عليه‏السلام : من باب التسليم ، أي الرضا والانقياد ، أي بأيّتهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقيادا للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم اللّه‏ أو كونه بخصوصه متعيّنا للعمل وسعك وجاز لك » . ثمّ ذكر وجوها خمسة أُخرى لرفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين .

2.. «الطاغوت»: الكاهن ، والشيطان، وكلّ رأس ضلال، وكلّ معبود من دون اللّه‏ ، وكلّ متعدّ . وقال في الوافي ، ج۱ ، ص۲۹۰ : «الطاغوت : الشيطان ، مبالغة في الطغيان ، والمراد به هنا من يحكم بغير الحقّ لفرط طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان ، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنّه الحامل له على الحكم ، كما نبّه عليه تتمّة الآية : «وَيُرِيدُ الشَّيْطَـنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـلاَ بَعِيدًا» . ونحوه في مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ . وانظر : المفردات للراغب ، ص ۵۲۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۱۳ طغى.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16314
صفحه از 868
پرینت  ارسال به