121
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَاللّه‏ِ أَثِمَ».

۱۹۷.۵. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَأَجَابَهُ بِخِلاَفِ مَا أَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَأَجَابَهُ بِخِلاَفِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي.
فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ، قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه‏ِ، رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلاَنِ، فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ؟
فَقَالَ: «يَا زُرَارَةُ، إِنَّ هذَا خَيْرٌ لَنَا، وَأَبْقى لَنَا وَلَكُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ، لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَلَيْنَا، وَلَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ».
قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا، وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ؟ قَالَ: فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ.

۱۹۸.۶. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، قَالَ:
۱ / ۶۶
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَنْ عَرَفَ أَنَّا لاَ نَقُولُ إِلاَّ حَقّاً، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا، فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلاَفَ مَا يَعْلَمُ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ».

۱۹۹.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً، عَنْ سَمَاعَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلاَهُمَا يَرْوِيهِ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَالاْخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
فَقَالَ: «يُرْجِئُهُ۱ حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ».

1.. «يرجئه» أي يؤخّره . اُنظر : الصحاح ، ج ۱، ص ۵۲ رجأ و ج ۶ ، ص ۲۳۵ (رجى).


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
120

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ عَنْ ۱ / ۶۵
رَسُولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لاَ يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ، فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلاَفُهُ؟ قَالَ: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ».

۱۹۵.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟
فَقَالَ: «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ»۱.
قَالَ: قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صَدَقُوا عَلى مُحَمَّدٍ أَمْ كَذَبُوا؟
قَالَ: «بَلْ صَدَقُوا».
قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟
فَقَالَ: «أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذلِكَ بمَا يَنْسَخُ ذلِكَ الْجَوَابَ، فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً».

۱۹۶.۴. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ لِي: «يَا زِيَادُ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلاً مِمَّنْ يَتَوَلاَّنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ؟» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: «إِنْ أَخَذَ بِهِ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَعْظَمُ أَجْراً».

1.. أي الزيادة والنقصان في القول كمّا وكيفا على حسب تفاوت أحوال الناس في الفهم والاحتمال ، أو زيادة حكم في التقيّة ، ونقصانه عند عدمها . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ج۲ ، ص۳۶۲ ؛ شرح المازندراني، ج۲ ، ص۳۹۶؛ الوافي ، ج۱ ، ص۲۸۱؛ مرآة العقول ، ج۱ ، ص۲۱۶ وسائر شروح الكافي .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16796
صفحه از 868
پرینت  ارسال به