113
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۱۸۵.۳. عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَا خَلَقَ اللّه‏ُ حَلاَلاً وَلاَ حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدَّارِ، فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ۱ الْخَدْشِ۲ فَمَا سِوَاهُ، وَالْجَلْدَةِ وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ».

۱۸۶.۴. عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ».

۱ / ۶۰

۱۸۷.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللّه‏ِ». ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ: «إِنَّ رَسُولَ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ، وَفَسَادِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ» فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه‏ِ، أَيْنَ هذَا مِنْ كِتَابِ اللّه‏ِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللّه‏َ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: «لاَ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ‏النّاسِ»۳ وَقَالَ: «وَلاَ تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّه‏ُ لَكُمْ قِيَامَاً»۴ وَقَالَ: «لاَتَسْئَلُواعَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُمْ»۵».

۱۸۸.۶. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلاَّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلكِنْ لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ».

1.. «الأرش» : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع، واُروش الجراحات من ذلك؛ لأنّها جابرة عمّا حصل فيها من النقص . وسمّي أرشا لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشتُ بينهم إذا أوقعتَ بينهم، أي أفسدت . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹ أرش.

2.. «الخدش»: مصدر بمعنى قَشر الجلد بعُود ونحوه، ثمّ سمّي به الأثر؛ ولهذا يجمع على الخدوش . اُنظر : النهاية ، ج ۲، ص ۱۴ خدش.

3.. النساء ۴ : ۱۱۴.

4.. النساء ۴: ۵.

5.. المائدة ۵ : ۱۰۱.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
112

«أَ رَأَيْتَ» فِي شَيْءٍ».

۱ / ۵۹

۱۸۲.۲۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً، قَالَ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «لاَ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّه‏ِ وَلِيجَةً۱، فَلاَ تَكُونُوا مُؤمِنِينَ؛ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ، إِلاَّ مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ».

۲۰ ـ بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ

وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلاَّ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ

۱۸۳.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ مُرَازِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ اللّه‏َ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتّى وَاللّه‏ِ، مَا تَرَكَ اللّه‏ُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لاَ يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ: لَوْ كَانَ هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللّه‏ُ فِيهِ».

۱۸۴.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللّه‏َ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً».

1.. إشارة إلى الآية ۱۶ من سورة التوبة ۹ : «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَـهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ» . و«الوليجة» : كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله، أو خاصّة الرجل وبطانته؛ والمراد المعتمد عليه في أمر الدنيا والدين ، أو في أمر الدين وتقرير الشريعة ، وأمّا اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض والاعتماد على الأئمّة الطاهرين عليهم‏السلام فيرجع إلى الاعتماد على اللّه‏ سبحانه. اُنظر : الصحاح ، ج ۱، ص ۳۴۸؛ المفردات للراغب ، ص ۸۸۳ (ولج) .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16149
صفحه از 868
پرینت  ارسال به