103
الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل

۱۵۸.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ۱ وَرُهْبانَهُمْ۲ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّه‏ِ»۳ ؟ فَقَالَ: «أَمَا وَاللّه‏ِ، مَا دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ، وَلكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلاَلاً، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ».

۱۵۹.۲. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه‏السلام: «يَا مُحَمَّدُ، أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ؟۴» قَالَ: قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَقَلَّدُوا، فَقَالَ: «لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هذَا». فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‏السلام: «إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلاً لَمْ تَفْرِضْ۵ طَاعَتَهُ وَقَلَّدُوهُ، وَأَنْتُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلاً وَفَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ، فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِيداً».

۱۶۰.۳. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّه‏ِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّه‏ِ»۶ فَقَالَ: «وَاللّه‏ِ، مَا صَامُوا لَهُمْ وَلاَ صَلَّوْا لَهُمْ، وَلكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلاَلاً، فَاتَّبَعُوهُمْ».

1.. «الأحبار» : علماء اليهود ، من الحِبر ـ وهو الأفصح ـ أو الحَبْر ، بمعنى الذي يكتب به، أو بمعنى الأثر. اُنظر : الصحاح ، ج ۲، ص ۶۱۹ ـ ۶۲۰ حبر.

2.. «الرهبان» : عبّاد النصارى ، جمع الراهب ، وهو المتعبّد في الصومعة ، من الرَهَب ، بمعنى الخوف . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱، ص ۴۳۷ رهب.

3.. التوبة ۹ : ۳۱.

4.. «المرجئة»: تطلق على فرفتين: فرقة مقابلة للشيعة ، من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لتأخيرهم عليّا عليه‏السلام عن مرتبته . وفرقة مقابلة للوعيديّة . إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة . راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج۱ ، ص۱۶۱ ـ ۱۶۲ ؛ التعليقة للداماد ، ص ۱۲۰ ؛ شرح صدر المتألّهين، ج۲، ص۲۸۳ ؛ شرح المازندراني، ج۲، ص۲۳۱؛ الوافي، ج۱، ص۲۴۱؛ مرآة العقول، ج۱، ص۱۸۴.

5.. في بعض النسخ : «لم تُفرض» . قال في مرآة العقول : «على بناء المجهول ، أي لم يفرض اللّه‏ تعالى طاعته، ومع ذلك لايخالفونهم في شيء ؛ أو على بناء المعلوم، أي لم يفرضوا على أنفسهم طاعتهم» . واختير المعلوم بقرينة الذيل ، أي «فرضتم» كما في النسخ.

6.. التوبة ۹ : ۳۱.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
102

۱۵۴.۱۲. وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ الْمُفْتَرِ عَ». قِيلَ لَهُ: وَمَا الْكَذِبُ الْمُفْتَرِ عُ؟ قَالَ: «أَنْ يُحَدِّثَكَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، فَتَتْرُكَهُ وَتَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِي حَدَّثَكَ عَنْهُ».

۱۵۵.۱۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام: «أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا؛ فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ».

۱ / ۵۳

۱۵۶.۱۴. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ، قَالُوا:
سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام يَقُولُ: «حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وَحَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ، وَحَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ، وَحَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللّه‏ِ قَوْلُ اللّه‏ِ عَزَّ وَجَلَّ».

۱۵۷.۱۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‏السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليهماالسلام وَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً، فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ، فَلَمَّا مَاتُوا، صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «حَدِّثُوا بِهَا؛ فَإِنَّهَا حَقٌّ».

۱۸ ـ بَابُ التَّقْلِيدِ

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16266
صفحه از 868
پرینت  ارسال به