عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلاَمِ، وَ الْبَادِي بِالسَّلاَمِ أَوْلى بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ».
۲۸ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
۳۷۸۱.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ۱ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَيَنْظُرُ إِلى ذَا وَ يَنْظُرُ إِلى ذَا بِالسَّوِيَّةِ» قَالَ: «وَ لَمْ يَبْسُطْ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ، وَ إِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ، فَلَمَّا فَطَنُوا لِذلِكَ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ قَالَ بِيَدِهِ۲، فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ».
۳۷۸۲.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً فَكَنِّهِ، وَ إِذَا كَانَ غَائِباً فَسَمِّهِ».
۳۷۸۳.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ وَ اسْمِ قَبِيلَتِهِ وَ عَشِيرَتِهِ؛ فَإِنَّ مِنْ حَقِّهِ الْوَاجِبِ وَ صِدْقِ الاْءِخَاءِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، وَ إِلاَّ فَإِنَّهَا مَعْرِفَةُ حُمْقٍ۳».
۳۷۸۴.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ: