771
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

كَانَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يَجْلِسُ ثَلاَثاً: الْقُرْفُصَا۱ وَ هُوَ أَنْ يُقِيمَ سَاقَيْهِ، وَ يَسْتَقْبِلَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَ يَشُدَّ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهِ؛ وَ كَانَ يَجْثُو۲ عَلى رُكْبَتَيْهِ؛ وَ كَانَ يَثْنِي رِجْلاً وَاحِدَةً۳ وَ يَبْسُطُ عَلَيْهَا الْأُخْرى، وَ لَمْ يُرَ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مُتَرَبِّعاً۴ قَطُّ.

۳۷۲۳.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ:
رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام قَاعِداً وَاضِعاً إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلى فَخِذِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ هذِهِ الْجِلْسَةَ وَ يَقُولُونَ: إِنَّهَا جِلْسَةُ الرَّبِّ۵، فَقَالَ: «إِنِّي إِنَّمَا جَلَسْتُ هذِهِ الْجِلْسَةَ لِلْمَلاَلَةِ، وَ الرَّبُّ لاَ يَمَلُّ، وَ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ».

۳۷۲۴.۳. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الزَّاهِدِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِدُونِ التَّشَرُّفِ۶ مِنَ الْمَجْلِسِ، لَمْ يَزَلِ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ مَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّى يَقُومَ».

۳۷۲۵.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:

1.. القرفصاء بضمّ القاف والراء على الاتّباع : أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه على بطنه ويحتبي بيديه ـ والاحتباء : جمع الظهر والساقين باليدين أو بعمامة ـ يضعهما على ساقيه ، أو يجلس على ركبتيه منكبّا ويلصق بطنه على فخذيه ويتأبّط كفّيه . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۵۱ قرفص .

2.. جثا جُثُوّا وجُثِيّا : جلس على ركبتيه . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۱۷ جثو.

3.. «يَثْنِي» ، أي يعطفها ويضمّها إلى فخذه، والمراد به التورّك . راجع : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵ ثنى.

4.. في شرح المازندراني : «تربّع في مجلسه : جلس مربّعا، وهو أن يقعد على وركيه ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه اليسرى إلى جانب يساره، ويمدّ ركبته اليسرى إلى جانب يساره، وقدمه اليسرى إلى جانب يمينه».

5.. في شرح المازندراني : «الغرض من السؤال إمّا مجرّد حكاية قولهم ، أو الشكّ في أصل الكراهة لا في استنادها إلى العلّة المذكورة .

6.. وقوله : «بدون التشرّف» أي جلس دون صدر المجلس وأعلاه؛ من الشرف بمعنى العلوّ. راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۷۹ شرف .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِقْها أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ».

۲۰ ـ بَابٌ فِي الْمُنَاجَاةِ

۳۷۱۹.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ فِي ذلِكَ مَا يَحْزُنُهُ وَ يُؤذِيهِ».

۳۷۲۰.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي بَيْتٍ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ».

۳۷۲۱.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ عَرَضَ۱ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِهِ، فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ».

۲۱ ـ بَابُ الْجُلُوسِ

۳۷۲۲.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ رَفَعَهُ، قَالَ:

1.. وفي الوافي : «عرض لأخيه ـ بتخفيف الراء وفتحها و كسرها ـ أي تعرّض له و ظهر عليه» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 17983
صفحه از 803
پرینت  ارسال به