عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِقْها أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ».
۲۰ ـ بَابٌ فِي الْمُنَاجَاةِ
۳۷۱۹.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ فِي ذلِكَ مَا يَحْزُنُهُ وَ يُؤذِيهِ».
۳۷۲۰.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام، قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي بَيْتٍ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ».
۳۷۲۱.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: مَنْ عَرَضَ۱ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِهِ، فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ».
۲۱ ـ بَابُ الْجُلُوسِ
۳۷۲۲.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ رَفَعَهُ، قَالَ: