عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام، قَالَ: «قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً۱، وَ اسْتَدَرَّ۲ بِهِ الْمُلُوكَ، وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ؛ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَحَفِظَ حُرُوفَهُ، وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ، وَ أَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ۳، فَلاَ كَثَّرَ اللّهُ هؤلاَءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ؛ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلى دَاءِ قَلْبِهِ، فَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ، وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، وَ قَامَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِ، وَ تَجَافى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، فَبِأُولئِكَ يَدْفَعُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْبَلاَءَ، وَ بِأُولئِكَ يُدِيلُ۴ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَ بِأُولئِكَ يُنَزِّلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوَ اللّهِ لَهؤلاَءِ فِي قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ».
۳۵۷۰.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيى، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ أَثْلاَثاً: ثُلُثٌ فِينَا وَ فِي عَدُوِّنَا؛ وَ ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ؛ وَ ثُلُثٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ۵».
۳۵۷۱.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ: رُبُعٌ حَلاَلٌ، وَ رُبُعٌ حَرَامٌ، وَ رُبُعٌ سُنَنٌ وَ أَحْكَامٌ، وَ رُبُعٌ خَبَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ نَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ، وَ فَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ».
۳۵۷۲.۴. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
1.. في شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۶۰ : «قوله : فاتّخذه بضاعة ، قطعة من المال تعدّ للتجارة .
2.. وفي شرح المازندراني : «استدرّ الشيء إذا استجلبه ؛ استجلب بسبب القرآن المال من الملوك واستطال بسببه على الناس لكثرة المال وعزّة السلاطين له» .
3.. «أقامه إقامة القدح» . قال الفيض : «يعني نبذه وراء ظهره ؛ فإنّ الراكب يعلّق قدحه من خلفه» .
4.. الدَّولة في الحرب : أن تُدال إحدى الفئتين على الاُخرى . والإدالة: الغَلَبة . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۹۹ دول .
5.. في الوافي: «ليس بناء هذا التقسيم على التسوية الحقيقيّة، فلاينافي زيادة بعض الأقسام على الثلث أو نقصه عنه.