67
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۱۵۴۱.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّكُمْ لاَ تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتّى تَعْرِفُوا، وَلاَ تَعْرِفُونَ حَتّى تُصَدِّقُوا، وَلاَ تُصَدِّقُونَ حَتّى تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لاَ يَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلاَّ بِآخِرِهَا۱، ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلاَثَةِ وَتَاهُوا تَيْهاً بَعِيداً، إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَلاَ يَتَقَبَّلُ اللّهُ إِلاَّ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُهُودِ، وَمَنْ وَفَى اللّهَ بِشُرُوطِهِ وَاسْتَكْمَلَ مَا وَصَفَ فِي عَهْدِهِ، نَالَ مَا عِنْدَهُ وَاسْتَكْمَلَ وَعْدَهُ.
إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدى، وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ۲، وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ، فَقَالَ: «وَ إِنِّى لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى»۳ وَقَالَ: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»۴ فَمَنِ اتَّقَى اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيمَا أَمَرَهُ، لَقِيَ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُؤمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، فَاتَ قَوْمٌ وَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا، وَأَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ؛ إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدى، وَمَنْ أَخَذَ فِي غَيْرِهَا سَلَكَ طَرِيقَ الرَّدى.
وَصَلَ اللّهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَطَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ۵ ؛ فَمَنْ تَرَكَ

1.. في الوافي : «يعني أنّ الصلاح موقوف على المعرفة ، والمعرفة موقوفة على التصديق ، والتصديق موقوف على تسليم أبواب أربعة ، لايتمّ بعضها بدون بعض ؛ وهي التوبة عن الشرك ، والإيمان بالتوحيد ، والعمل الصالح ، والاهتداء بالإمام ؛ فصاحب الثلاثة الاُول من دون الاهتداء بالإمام ضالّ تائه لاتقبل توبته ولا توحيده ولا عمله ؛ لعدم وفائه بجميع الشروط والعهود . أجمل عليه‏السلام هذا المعنى أوّلاً ، ثمّ فصّل بقوله : إنّ اللّه‏ أخبر العباد بطرق الهدي» إلى آخر ما قال .

2.. في الوافي : «كنّى بالمنار عن الأئمّة عليهم‏السلام و «المنار» : جمع منارة ، وهي العلامة تجعل بين الحدّين ، ومَنار الحرم : أعلامه التي ضربها إبراهيم الخليل ـ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام ـ على أنظار الحرم ونواحيه ، وبها تعرف حدود الحرم من حدود الحلّ ، والميم زائدة . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۲۷ نور .

3.. طه ۲۰ : ۸۲ .

4.. المائدة ۵ : ۲۷ .

5.. إشارة إلى الآية ۵۹ من سورة النساء ۴ : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
66

ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عُمُرَهُ أَيَّامَ الدُّنْيَا، ثُمَّ لَقِيَ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُبْغِضاً لِأَهْلِ بَيْتِي وَشِيعَتِي، مَا فَرَّجَ اللّهُ صَدْرَهُ إِلاَّ عَنِ النِّفَاقِ».

۲۳ ـ بَابٌ۱

۱۵۳۹.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ غَالِبٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «يَنْبَغِي لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانِي خِصَالٍ: وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ۲، صَبُوراً عِنْدَ الْبَلاَءِ، شَكُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ، قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللّهُ، لاَ يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ، وَلاَ يَتَحَامَلُ۳ لِلْأَصْدِقَاءِ، بَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.
إِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤمِنِ، وَالْحِلْمَ وَزِيرُهُ، وَالْعَقْلَ أَمِيرُ جُنُودِهِ، وَالرِّفْقَ أَخُوهُ، وَالْبِرَّ وَالِدُهُ».

۱۵۴۰.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ: الاْءِيمَانُ لَهُ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللّهِ، وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللّهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللّهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

1.. في مرآة العقول ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ : «لمّا كانت أخبار هذا الباب متقاربة المضمون مع الباب ا لسابق لم يعنونه ، والفرق بينهما أنّ المذكور في الباب السابق نسبة الإسلام ، وفي هذا الباب نسبة الإيمان» .

2.. «الهزاهز» : الفتن يهتزّ فيها الناس . المصباح المنير ، ص ۶۳۷ هزز .

3.. تحامل في الأمر ، وبه : تكلّفه على مشقّة ، وعليه : كلّفه ما لا يطيق . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۰۶ حمل . وتحامل عليه : أي مال . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۷۷ (حمل) . والمعنى على الأوّل : أنّه لا يتحمّل الوزر لأجل الأصدقاء ، أو لا يتكلّف لهم . وقيل غير ذلك . وعلى الأخير يكون المعنى : لا يميل على الناس لأجلهم ، كأن يشهد لهم بالزور ، أو يكتم الشهادة لرعايتهم ، أو يسعى لهم في حرام . راجع : شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۱۴۰ ؛ الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18223
صفحه از 803
پرینت  ارسال به